الاستقلال ليست على حالهما بالنسبة إلى عمومات صحّة البيع ، بل لا بدّ من تقديم الآية من دون حاجة إلى التعليل بالأهونيّة من العكس ، وذلك لأنّ هذا فرع المعارضة ، ولا معارضة بين الآية وذلك الدليل ، لأنّ أمر هذا الدليل لا يخرج عن حالين ، إمّا يكون مشرعا وإمّا لا يكون . فإن كان الثاني - كما هو مذاقه قدّس سرّه - : فالأمر واضح ، إذ حال حجر الكافر بالنسبة إلى جميع التصرّفات حينئذ بعينه حال المولى المسلم قبل البيع بالنسبة إلى خصوص بعض التصرّفات ، كالتقبيل والوطي ونحوهما ، فكما لا منافاة بينهما هناك لكون قضيّة الناس حيثيّة فكذلك هنا بلا فرق . وإن كان الأوّل : فهذا الدليل مقطوع التصرّف إمّا بالتخصيص أو التقييد ، لأنّه إن كان البيع غير صحيح فهذا خروج هذه السلطنة عن إطلاق مسلطون ، وإن كان صحيحا وكان الكافر محجورا كان تخصيصا في الناس ، فهو مرفوع اليد عن ظاهره على كلّ حال وليس له مع ذلك قابليّة المعارضة . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - ذكر أنّ على فرض تكافؤ أدلَّة البيع مع الآية فمقتضى الأصل هو الصحّة لا الفساد ، لأنّ استصحاب الصحّة في بعض المقامات يقتضي الصحّة كما إذا كان الكافر مسبوقا بالإسلام بناء على شمول الحكم لمن كفر عن الإسلام ، أو كان العبد مسبوقا بالكفر فيثبت في غيره بعدم الفصل ، قال - قدّس سرّه - : ولا يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد لأنّ استصحاب الصحّة مقدّم عليها فتأمّل انتهى . قال شيخنا الأستاذ - دام بقاه - : كلامه - قدّس سرّه - مبني على دعوى الملازمة بين الصحّة في الموردين حتّى في الظاهر ، فلا يرد عليه أنّ إثبات أحد