مرتكب الصغيرة وكان الاحتمال الثاني أظهر منه في حدّ ذاته ، ولكن ظهور العلماء في القضيّة الأولى لمرتكبي الصغائر كان أقوى ، فإنّ القول هنا بترجيح أقوائيّة العام في الظهور لا ينافي مع دعوى أنّ الخاص المطلق مقدّم على العام كذلك ، فكذلك في المقام لا تنافي بين الدعويين . ألا ترى أنّه لو قال : أكرم العلماء ولا تكرم الجهّال ، أعني : غير زيد ، فلا شبهة أنّه لو تردّد أمر كلمة « أعني » بين ظاهره من التفسير ومعنى آخر نأخذ بظاهره ، ولو كان ظهور الجملتين أقوى منه في شمول زيد ، ولكن لا بعد الأخذ بمفاده الظاهر لو حصل لنا ترديد في مفاد زيد لكونه مشتركا بين عالم وجاهل وكان منصرفا إلى العالم مثلا ، وفرضنا أنّ ظهور العلماء في القضيّة الأولى في شموله زيد العالم أقوى من هذا الانصراف نرى بالوجدان أنّ رفع اليد عن انصراف زيد وتعيين محلّ شارحيّة « أعني » وصرفها إلى زيد الجاهل ، ليس فيه الخروج عن قانون الجمع العرفي كما كان لو أعملنا ذلك بالنسبة إلى مفاد « أعني » ، هذا . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - بعد الحكم بتقديم العمومات للأظهرية وحمل السبيل على معنى لا يشمل الملكيّة بأن يراد من السبيل السلطنة فيحكم بتحقّق الملك وعدم تحقّق السلطنة ، بل يكون محجورا عليه مجبورا على بيعه - قال : وهذا وإن اقتضى التقييد في إطلاق ما دلّ على استقلال الناس في أموالهم وعدم حجرهم بها ، لكنّه مع ملاحظة وقوع مثله كثيرا في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة لبيان أنّ الجعل شيء لم يكن ولن يكون ، وأنّ نفي الجعل ناش عن احترام المؤمن الذي لا يقيّد بحال دون حال ، هذا انتهى . قال شيخنا الأستاذ - دام بقاه - : ملاحظة الترجيح بين الآية ودليل