responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 52


- قدّس سرّه - خلاف هذا ، وأنّه في هذا المقام أيضا يلاحظ الترجيح فهو في هذا المقام سالم عن الإشكال ولكنّه - قدّس سرّه - مأخوذ هنا بمبناه .
قال شيخنا الأستاذ - أدام الله أيّام إفاداته - : يمكن ذبّ هذا التنافي في المقامين بين دعوييه - قدّس سرّه - فيهما بأن يقال : قد يراد إعمال الترجيح والموازنة بين الظهورين في أصل مفاد الحكومة كأن يكون دوران أمره بين كونه « أعني » حتى يكون حاكما ، أو « يعني » حتّى يكون أجنبيّا وكان ظهوره في الأوّل ، وكان ظهور المحكوم أقوى من هذا الظهور ، ففي هذا المقام لا يجوز ذلك وكلامه في الأصول ناظر إلى هذا المقام .
وقد يراد بعد الفراغ عن تقديم الدليل الحاكم في هذا المفاد الشرحي إعماله في تعيين محلّ هذا الشرح وأنّه بأيّ شيء تعلَّق فإنّ « أعني » مثلا إنّما يفسّر ما وقع متعلَّقا له ، وفي هذا المقام تصل النوبة إلى ملاحظة التعارض ، مثلا ربّما أمكن أن يقال : إنّ أدلَّة العبادات وإن كان ليس لها وجه تقديم على دليل لا ضرر ولا حرج في موارد ضرريّة العبادة ، بل مفاد لا ضرر في أصل شارحيّته مقدّم عليها فلا يحمل لأجلها على معنى النهي عن إيجاد الضرر حتّى لا ينافيها على خلاف ظهوره وإن فرض أنّ ظهور تلك الأدلَّة كان أقوى ، ولكن بالنسبة إلى عموم متعلَّقه ، أعني :
الضرر للضرر الجزئي ، يمكن أن يقال ظهور تلك الأدلة أقوى ، فينصرف بأظهريّتها شارحيّة « لا » إلى موارد الضرر العظيم .
وهذا منه - قدّس سرّه - نظير تقديم ظهور العام في بعض الموارد بالنسبة إلى بعض الخصوصيّات على الخاص ، كما لو ورد : أكرم العلماء ، ثمّ : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، وتردّد مفهوم الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعمّ منه ومن

52

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست