responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 51

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


المانع أيضا عن عمومه من جهة تفسيره بالحجّة باعتبار أنّ تعميمها لما يشمل الاحتجاج والاستيلاء يحتاج إلى تكلَّف ، والحاصل بعد تسليم عدم قصورها ذاتا عن عموم التملَّك ، ثمّ جعل تلك العمومات أظهر وحمل الآية بواسطة أظهريّتها على معنى لا يشمل الملكيّة ، قال :
وحكومة الآية عليها غير معلومة .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - : ليس نظره - قدّس سرّه - إلى أنّه ليس للآية نظر الحكومة وأنّها غير مندرجة تحت ضابطها ، إذ من المعلوم الذي لا يمكن نسبة إنكاره إلى مؤسس هذا الأساس عدم الفرق بين الآية وبين آية : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [1] وحديث « لا ضرر ولا ضرار » [2] .
نعم قد يستشكل عليه أنّ ملاحظة الأظهرية بين دليل الحاكم والمحكوم في أصل مفاد حكومته خلاف مبناه - قدّس سرّه - في الأصول ، فإنّه - قدّس سرّه - بنى على أنّه لو كان الدليل الشارح فيه احتمالان : أحدهما غير مماس بالمحكوم ، وبالآخر يصير شارحا ومبيّنا له وناظرا إليه وبمنزلة « أعني » بالنسبة منه ، وكان في حدّ ذاته ظاهرا في الثاني ، ولكنّ المحكوم بالنسبة إلى شمول المورد كان أقوى ظهورا من ظهور ذلك في الحكومة لا يلاحظ الترجيح بالأظهرية بينهما ، بل يحكم بتقديم الأوّل في مفاده الشرحي .
وقد اخترنا ذلك أيضا في محلَّه ، ووجهه إجمالا أنّ الترجيح بالأظهرية فرع انقداح التعارض ، ومثل هذين الدليلين لا ينقدح من الأوّل تعارض بينهما حتّى نحتاج إلى ملاحظة الترجيح وتقديم أظهرهما ، نعم اختار بعض من تأخّر عنه



[1] الحج / 78 .
[2] الوسائل : ج 17 ، الباب 1 ، من أبواب موانع الإرث ، ص 376 ، ح 10 .

51

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست