هي علاقة الملكيّة القويّة التامّة وإيجاد مثلها ، أعني : علاقة قويّة تامة للمشتري ، وهذا المعنى لا يمكن انعقاده ، وبعد عدم إمكانه فالقول بانعقاد المرتبة الضعيفة خارج عن مدلول العمومات ومحتاج إلى تعبّد خاص كما ثبت في طرف الاستدامة ، حيث إنّ الأمر فيه بالعكس حيث تنتقل العلاقة الضعيفة وتتبدّل عند المشتري بالقويّة ، ولولا النصّ لكان في إثباته بالقواعد محلّ إشكال ، وأمّا إطلاق البيع عليه في قوله : « بيعوه » فهو من باب إطلاقه في بيع سكنى الدار وخدمة العبد ليس على حقيقته . فإن قلت : فما تقول في المالكين المحجورين كالصغير والسفيه والمفلس ، فإنّهم ممنوعون من جميع التصرّفات سوى أنّهم يستحقّون الثمن فلازم ما ذكرت عدم صحّة البيع في أموالهم ؟ قلت : يكفي في صدق المالية وجود من يقوم مقام المالك ويتصرّف في ماله ويتنزّل منزلة المالك في سائر الأموال بعنوان الولاية على صاحب المال وهذا متحقّق فيما ذكرت وغير متحقّق في مقامنا ، إذ لم يعلم كون حكمه - عليه السلام - : « بيعوه » بعناية الولاية وعدم إلغاء طيب نفسه بالمرّة ، إذ هذا معنى جعل الولاية ، فإنّه تبديل طيبه بطيب الولي لا إسقاط طيبه رأسا ، بل لا يبعد في المقام كونه من الثاني فهو بالنسبة إلى هذا العبد كأحد من البائعين لا مدخليّة لرضاه وعدم رضاه . هذا وقد جعل التعارض شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بين الآية وبين عمومات صحّة البيع وقاعدة السلطنة بعد تسليم عموم السبيل للتملَّك ، وعدم اقتضاء إباء سياقه عن التخصيص حملها ابتداء على ما لا يشمل الملك ، وعدم