التخصيص ، وبعد ما رأينا أنّ ملك الكافر في طرف الاستدامة لم يرتفع ، قهرا يلزم التخصيص فيهما فيجب صونا لهما عن ذلك ، حملهما على معنى لا يشمل الملكيّة ، إلَّا أن يقال : الظاهر من الآية أنّه ما شرع الله للكافر أن يتسلَّط عليه باختياره فلا ينافي تملَّكه قهرا إمّا بالإرث أو بإسلام عبده ، وذلك لأنّ السبيل المجعول للكافر الذي وقع تحت النفي ظاهر في ما كان اختياريا ، إذ هذا يصدق عليه أنّه سبيل للكافر ، وعلى هذا فالابتداء مشمول للآية وخروج الاستدامة ليس من باب التخصيص . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : لا نسلَّم صدق السبيل على مجرّد التملَّك ولو بالاختيار إذا كان مسلوبا عنه جميع التسلَّطات والإستنفاعات المتعارفة من الأموال ، فلا مانع من شمول دليل صحّة البيع ، غايته المانع عن دليل السلطنة ، هذا . ويمكن أن يقال : إنّ مثل هذه العلاقة التي ليس لصاحبها شيء من أنحاء التصرّفات المالكيّة حتى يجوز للمسلمين بيعه بدون اعتبار طيب منه ، ولا يمكنه اتخاذ خدمة وفائدة منه غير أنّه يستحقّ ثمنه عند شراء الغير لاستحقّ عرفا إطلاق اسم المال . وحينئذ ففي طرف الاستدامة قد أفاد البيع فائدته من نقل المال بالمال لكن تحقّق في الأثناء ما نقص عن ماليّته وأسقطه عن درجة الماليّة وأبقى علاقة ضعيفة ، وأمّا في الابتداء فلا يمكن القول بأنّ البيع يفيد هذه الفائدة ، إذ يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ وهو خلاف مفاد أدلَّة الصحّة الذي هو إمضاء ما فعله المتعاقدان في إنشائهما ، والمفروض أنّ العقد البيعي لا يتحقّق في الخارج له حقيقة إلَّا إذا قصد البائع الذي هو مالك العبد في المقام مثلا سلب علاقة نفسه التي