responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 4


الابتداء ، فلا مجال لاستصحاب الولاية الثابتة حال العدالة في القسم الأوّل إذ بعد وجود الإطلاق المذكور لا مجال للرجوع إلى الأصل .
وحينئذ فلا بدّ من التفصيل بين التصرّفات اللازمة في المال التي يعلم بعدم رضا الشارع بعدم تصدّيها لانجرار الأمر إلى تلف المال وضياعه فبالنسبة إلى ذلك نعلم تقييد الإطلاق المذكور فلا بدّ في القسم الأوّل من التمسك بالاستصحاب ، وفي القسم الثاني من الجمع بين إذن الأب والحاكم وبين التصرّفات الغير اللازمة التي لا يترتب على تركها محذور ، فبالنسبة إليها يكون الإطلاق محفوظا فيحكم بعدم جوازها لكل أحد وبقاء المال موقوفا إلى أن يبلغ الولد فيصير هو المتصرّف فيه .
هذا ، ولكن الظاهر أنّ التمسّك بالرواية لمقامنا في غير المحلّ رأسا لأنّ مفادها من مجموع المستثنى والمستثنى منه عبارة عن إناطة التصرّفات بإذن المالك ، وهذا المعنى هو الذي يعبّر عنه بولاية التصرّف ، وهو الذي سئل عنه في رواية أخرى : أنّه متى يجوز أمر اليتيم ؟ فأجاب : حتّى يبلغ أشدّه وفسّره بالاحتلام .
والحاصل : قد يقال : إنّ موضوع الرواية شامل للصغير والكبير في عرض واحد ، فكما أنّ مال الكبير محكوم بأنّه لا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه ، كذلك مال الصغير ، غاية الأمر إنّ الإذن فيه مقيّد بما بعد الكبر ، يعني لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال الطفل بغير رضاه الحاصل في حال الكبر ، يعني لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال الطفل بغير رضاه الحاصل في حال الكبر ، وبالجملة تقييد المستثنى لا يوجب تقييد المستثنى منه أعني : عدم الجواز ، ولكنّه خلاف الظاهر بل الظاهر أنّه خارج موضوعا وإنّما المستثنى والمستثنى منه جميعا يثبتان في حقّه بعد الكبر ، لأنّ مفاد القضيّة أمر واحد هو إناطة التصرّف بالإذن التي هي لازم ولاية الأمر المتوقّفة على البلوغ ، فلا نطق للرواية بالنسبة إلى حال الصغر أصلا .

4

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست