الفرعيّة فإنّ المتحقق من طرفه صرف التنافي وعدم إمكان الجمع مع ذلك الاستصحاب وعلى هذا فالواجب بعد سقوط فتاوى الميّت عن الحجيّة هو الرجوع إلى الحيّ بمقتضى الارتكاز هذا . إلَّا أن يقال : إنّ معارضة الاستصحاب الجاري في الفتوى الأصوليّة بالجاري في الفتوى الفرعيّة أو حكومته عليه إنّما هما بعد الفراغ عن أصل جريانه في حدّ ذاته وهو في محل المنع ؛ فإنّ الفتوى المذكورة بالنسبة إلى مداليله الأخر غير عدم حجيّة نفسه وهي عدم حجيّة الفتاوى الفرعيّة غير قابلة للمشموليّة لدليل الاستصحاب إذ يلزم من مشموليّته أن يترتّب على حجيّة مفادها خلاف مفادها وما كان هذا شأنه غير قابل للدخول تحت العموم ، فإنّ معنى حجيّة قول الميّت بأنّ الفتاوى الفرعيّة ليست بحجّة بعد مماتي سقوط تلك الفتاوى عن المرجعيّة للمقلَّد وحينئذ فلا محالة يكون المرجع هو الحيّ ، وعلى حسب الفرض هو يفتي بوجوب البقاء وبقاء تلك الفتاوى على المرجعيّة فهذا نظير ما إذا قال السيّد : أخبار الآحاد ليست بحجّة إلَّا خبرا كذا ، وكان ذلك الخبر مفيدا لحجية أخبار الآحاد ، فإنّ شمول دليل حجيّة خبر الواحد لخبر السيّد بالنسبة إلى مدلول غير عدم حجيّة نفسه من عدم حجيّة سائر الأخبار أيضا يكون حينئذ غير جائز إذ يلزم أن ينتج حجيّة هذا المدلول نقيض مفاده . إن قلت : قول الميّت سقوط فتاواه الفرعيّة عن الحجيّة الاستقلاليّة وصلاحية الاعتماد إليها بنفسها ، ولا ينافي هذا لأنّ يركن إليها من جهة فتوى فقيه آخر . قلت : كلَّا بل قوله هو السقوط الرأسي وعن القابليّة للحجيّة بالمرّة ، وبعبارة أخرى هو ينفي الركون إلى هذه الفتاوى سواء كان الركون بداعويّة نفسها أم بداعويّة شيء آخر .