responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 491

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


في حجيّة قوله ولزوم اتّباعه ، فالاستصحاب في الفتوى الأصولي رافع لهذا الشك نظير استصحاب الطهارة في الماء الرافع للشك في الثوب .
وإن أريد استصحاب ذات الحكم الظاهري بجعل كونه مقول قول الميّت جهة تعليلية له لا تقييديّة فاحتمال ثبوته في الآن اللاحق إمّا من جهة العلَّة السابقة وهذا قد سدّ بابه الاستصحاب في الفتوى الأصولي الحاكم بانتفاء العليّة عن العلة السابقة ، وإمّا من جهة علَّة أخرى والمفروض القطع بعدمها إذ مفروض الكلام في الفروع المتخالف فيها رأي الميّت والحيّ .
نعم المحتمل إنّما هو ثبوت الحكم الواقعي الأوّلي لاحتمال مصادفة قول الميّت معه وهو غير كاف في صحّة الاستصحاب لاختلاف الحكمين باختلاف الموضوع وكونهما مترتّبين كما قرّر في محلَّه فكيف يجعل حفظ أحدهما إبقاء للآخر ، نعم الاستصحاب بالنسبة إلى الجامع بين الحكمين جار بناء على جريان القسم الثالث من استصحاب الكلَّي .
وإن أريد بالاستصحاب في الفتوى الفرعي استصحاب المسألة الأصوليّة أعني : حجيّة الفتوى الفرعي ، ففيه : أنّ هذا وإن كان أركان الاستصحاب فيه متحقّقة ولكنّه محكوم للاستصحاب في الفتوى الأصولي لأنّ الشك في حجية الفتاوى الفرعيّة مسبّب عن الشك في حجيّة ذلك الفتوى الأصولي لأنّ عدم حجيّة تلك الفتاوى أثر حجيّة هذا الفتوى ، فالأصل المثبت لحجيّته مزيل للشك في أثر حجيّته ، فإنّ أثر الحجيّة الأخذ بالمفاد ، ومفاد الفتوى المذكور عدم حجيّة تلك ، وليس إثبات هذا الأثر مبنيّا على الأصل المثبت لأنّ هذا من الآثار الثابتة لذات الحجيّة بالأعمّ من الظاهر والواقع نظير وجوب الامتثال الثابت للأعمّ من الإلزام الظاهري والواقعي ، وليس هكذا الحال في الاستصحاب في الفتاوى

491

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست