responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 493


فإن قلت : نعم ولكنّ العدول إلى الحيّ المفتي بالبقاء والركون إلى تلك الفتاوى ليس من جزء مفاد ذلك القول الذي نريد استصحاب حجيّته بل مفاده فقط عدم صلاحية تلك الفتاوى للركون ووجوب العدول جاء من قبل الارتكاز وأنّه لا بدّ للإنسان من مرجع ، فإذا لم يكن الميّت كان لا محالة هو الحي ، وانتهاء أمر الحجيّة إلى نقيض المفاد إنّما يلزم على الأوّل دون الثاني .
قلت : كونه من جزء المفاد وعدمه لا فرق بينهما بعد كون المرجع هذا حاله فإنّهما في ملاك المحذور مشتركان بعد أنّ هذا الاستصحاب يلجئ المقلَّد في الفروع إلى الفقيه الحيّ ثمّ هو يفتيه على حسب مذهبه بالرجوع في الفروع إلى فتاوى الميّت ، فيلزم من عدم الرجوع وجوب الرجوع ولو بالملازمة ، وهذا يكفي في المحذوريّة ، وإذن فيبقى الاستصحاب في الفروع سليما عن المزاحم ، هذا مضافا إلى أنّ المسؤول عنه في الفتاوى الفرعيّة هو المسألة الأصوليّة أعني أنّه من المرجع فيها فلا ينافي مخالفة الحيّ للميّت في نفس الفرع مع إفتائه بالبقاء في المسألة الأصوليّة ، وهذا بخلاف الحال في الفتوى الأصوليّة فإنّها بنفسها مسؤول عنها ، ويكون الحي هو المرجع فيها ، وفي مثل هذه المسألة لا معنى للاستصحاب بعد أنّ المجتهد يخطئ الميّت فيكون قاطعاً بالخلاف فلا حالة سابقة حتى يستصحب ، وبالجملة الاستصحاب في الفتوى الأصوليّة غير متحقّق الأركان .
الحمد للَّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا والسّلام على محمّد وآله الطاهرين في 4 رجب الحرام من 1342 < / لغة النص = عربي >

493

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست