الميّت في الفروع من وجوب الجمعة وجلسة الاستراحة ونجاسة الغسالة والعصير وغير ذلك ، والثانية هذه الفتوى الأصوليّة الناظرة إلى تلك الفتاوى الفرعيّة والمسقطة لها عن الحجيّة ، فنرى أركان الاستصحاب بالنسبة إلى كلتا الطائفتين حاصلة . وحينئذ فقد يقال حال هاتين الفتوائين من الحي كالفتوائين المتعارضين من مجتهدين متساويين تكون قضية الأدلَّة تخيير العامي في الأخذ بأيّهما شاء . ولكن يمكن أن يقال : لا محيص عن تقديم الاستصحاب في الفتوى الأصولية ؛ إذ لو أريد بالاستصحاب في الفتوى الفرعيّة استصحاب نفس الأحكام المفتي بها للميّت من الوجوب والحرمة في المواقع الخاصّة من حيث إنّها أحكام واقعيّة أوّلية ، ففيه : أنّ الشك اللاحق وإن كان متحقّقا لكن ليس في البين يقين سابق أمّا الوجداني فواضح عدم تحقّقه ، وأمّا التعبّدي فهو وإن كان ثابتا في حال حياة المفتي لكن ارتفع بعد مماته لا أنّ العامي يرى تخطئته بل بمعنى أنّه ليس له الآن طريق شرعي بثبوت تلك الأحكام في الزمان السابق . نعم كان له هذا الطريق سابقا لكن مجرّد هذا غير مثمر وإلَّا لكفى اليقين الوجداني السابق مع طروّ الشك الساري . وبالجملة ليس حال الطريق التعبّدي هنا بأقوى من القطع الوجداني الملحوق بالشك الساري ، ففي كلا المقامين الحجّة في القطعة السابقة كانت موجودة وزالت في اللاحقة ، ولا يمكن الحكم في اللاحق بثبوت الحكم في السابق بل بثبوت الحجّة عليه فيه . وإن أريد استصحاب الحكم الظاهري الجائي من قبل دليل اتّباع قول الميت فإن أريد استصحابه مقيّدا بكونه كذلك أعني منوطا باتّباع الميّت ومعلولا منه فهذا وإن كان يتحقّق فيه اليقين والشكّ لكن هذا الشكّ مسبّب عن الشك