responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 489


نحن أخذا منه - طاب ثراه - بأنّ المحذور في العام الذي أخبر به السيّد المنحلّ إلى مداليل من جهة دخول نفسه في جملة تلك المداليل ، فإذا أخرجناه سلم عن المحذور فيبقى التعارض بين دخول هذا الفرد من حيث سائر مداليله تحت عموم دليل الحجيّة ، وبين دخول سائر أفراد خبر الواحد وخروج هذا الفرد بجميع مداليله ، ثمّ أجبنا هناك بتعيّن الثاني من وجهين :
أحدهما : كون الأوّل مستلزما للتخصيص المستبشع ، والثاني : كونه موجبا لاندراج الكلام في سلك الألغاز والمعمّيات إذ في مقام التعبير عن عدم الحجيّة قد عبّر باللفظ الدالّ على الحجيّة .
فنقول في مقامنا أيضا يرد أصل الإشكال فنقول أوّلا : يلزم من حجيّة قول الميّت التي هي مفاد قول الحيّ القائل بالبقاء عدم حجيّته ؛ لأنّ من جملة فتاوى الميّت قوله في المسألة الأصولية بأنّ قول نفسه غير حجّة ، ويرد جواب الشيخ - قدّس سرّه - بأنّ المحذور إنّما لزم من دخول هذا القول في جملة ما أفتى بحجيّته الحي فنلتزم بخروجه ، ثم يرد جوابنا من أنّ المحذور في هذا القول الراجع إلى مداليل منها عدم حجيّة نفس هذا القول من جهة هذا المدلول الأخير ، فإذا التزمنا بخروج هذا المدلول من الحجيّة ارتفع المحذور ، فينقدح حينئذ التعارض بين دخول هذا الفرد من حيث سائر المداليل وبين دخول سائر الأقوال الفرعيّة للميّت .
ولا يرد هنا الوجهان المتقدّمان ؛ إذ ليس هنا قضيّة عامّة صادرة عن المعصوم - عليه السلام - حتى نقول بما ذكرنا بل المتحقق في المقام فتويان للحي لا يمكن الأخذ بكليهما لأنّه إذا صار بمنزلة عقل المقلَّد ونزل نفسه شاكَّا بدله فرأى هنا طائفتين من الأحكام كانتا ثابتتين في حقّ المقلَّد سابقا . إحداهما الفتاوى الصادرة من

489

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست