responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 48


مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما فلا يصحّ نقله إلى الكافر .
واستدلّ على هذا تارة بأنّ الكافر يمنع من استدامته ، لأنّه لو ملكه قهرا بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه فيمنع من ابتدائه فيستكشف من مبغوضيّة البقاء مبغوضيّة الحدوث .
وأخرى بقوله تعالى : « ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » [1] .
وثالثة بقوله - عليه السلام - : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [2] .
والإنصاف كما ذكره شيخنا المرتضى : عدم خلوّ التمسّك بها عن الخدشة في الدلالة ، أمّا حكاية مبغوضيّة الاستدامة ، فغاية ما تقتضيه مبغوضيّة الحدوث على نهج مبغوضيّة البقاء ، ولم يحكم هناك بزوال الملكيّة والانعتاق قهرا ، وإنّما حكم عليه بقوله - عليه السلام - : « بيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده » في المانع أن يقال بمثله في الحدوث فكان البيع صحيحا مؤثّرا وبعد صيرورته ملكا للكافر بيع عليه .
ومن هنا تظهر الخدشة في التمسّك بالآية والنبوي ، فإنّ سياقهما آب عن



[1] - النساء / 141 .
[2] - الوسائل : ج 17 ، الباب 1 ، أبواب موانع الإرث ، ص 376 ، ح 11 .

48

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست