responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 488


كان داخلا في ميزان الموضوعيّة ولكن الشكّ في الحقيقة راجع إلى لزوم اتّباع قول هذا في الأحكام الكلَّية أو قول ذاك أو أنّ هنا تخييرا بينهما .
هذا مضافا إلى إمكان دعوى أنّ القدر المتيقّن من مورد الإجماع هو الشبهات التحريمية وفي باب الطهارة الخبثية والحدثية من الوجوبية ، فيبقى مطلق الشبهات الوجوبيّة من غير الباب المذكور تحت القاعدة ، ألا ترى أنّه لو شك في بلوغ المال النصاب لا يمكن استصحاب عدم البلوغ بدون الفحص ، أو في الاستطاعة لا يمكن استصحاب العدم كذلك ، أو في بلوغ المسافة في السفر حدّ المسافة الشرعية مع إمكان الرجوع إلى من يخبره لا يجري استصحاب عدم البلوغ ، أو وجوب التمام وهكذا ، وما نحن فيه من هذا القبيل أيضا .
فصل لا إشكال فيما إذا توافق الحيّ والميّت في مسألة البقاء والعدول كما لا إشكال فيما إذا أفتى الميّت بالبقاء والحيّ بالعدول فإنّ الحي صار بالفرض قدرا متيقّنا بالارتكاز ولهذا رجع إليه العامي بارتكازه فيكون قوله مقدّما .
ولو أفتى الحيّ بالبقاء والميّت بالعدول فيشكل الحال حينئذ ويكون حال فتوى الميّت بالعدول حال إخبار السيّد - قدّس سرّه - بعدم حجية خبر العادل وحال فتوى الحي بالبقاء حال أدلَّة حجيّة الخبر .
وقد استشكل هناك بأنّه يلزم من وجود الحجيّة عدمها ؛ إذ لو كان خبر الواحد حجّة لكان خبر السيّد حجة ، وحجيته راجعة إلى عدم حجية كلّ خبر واحد حتى نفسه ، وأجاب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - هناك بأنّ المحذور إنّما لزم من دخول خبر السيّد تحت العموم ، فإذا أخرجناه سلم من المحذور ، وأجبنا

488

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست