responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 487


فنقول : قد يحتمل أن يكون الأصل الأوّلي عدم الفحص لأنّ أدلَّة الأصول رتّبت الحكم على عنوان الشكّ من غير تقييد بشيء آخر والشك صادق قبل الفحص أيضا فلزوم الفحص محتاج إلى دليل .
ولكن يمكن أن يقال كما أفاده في مجلس بحثه الشريف سيد المشايخ العظام الميرزا الشيرازي - طاب ثراه - في مقام لزوم التروّي في الشكوك الصلاتيّة على ما نقله عنه شيخنا الأستاذ الأعظم - دام أيّام إفاضاته الشريفة - أَّن لفظ الشك ولا يدري إنّما يصدق في حقّ الإنسان بحسب المتفاهم العرفي إذا لم يكن تحصيل العلم وإزالة الشك خفيف المؤنة سهل المأخذ ، فلا يصدق على من لا يدري ما قدر دين زيد عليه حاضر الوقت ، لكن لو لاحظ الدفتر الموضوع بين يديه لعلم لثبته ذلك فيه أنّه لا يعلم قدر الدين وشاكّ فيه ، وكذا من يشك في مطلب والذي يعلمه ويحصل العلم من قوله حاضر يمكن السؤال عنه لا يصدق عليه الشاك في هذا المطلب فمادّة الشك لغة وإن كانت صادقة لكنّها عرفا منصرفة عن هذه الموارد فيحسبون مثل ذلك علما ، وإنّما يصدق الشك إذا تفحّص عن الأمارات القريبة الوصول حسب المتعارف مع عدم وجدان المزيل واستقرار الشك ، وعلى هذا فلا بدّ في الموارد التي قلنا بعدم لزوم الفحص من التمسّك بالإجماع .
وحينئذ فنقول : لم يثبت إجماع على عنوان الشبهة الموضوعيّة بل القدر المتيقّن منه الشبهة الموضوعية التي مرجعها إلى الشك في الحكم الجزئي مثل الشك في أنّ هذا الإناء خمر أو لا ، الذي مرجعه إلى الشكّ في حرمة هذا المائع الشخصي فيبقى غير ذلك وهو الشبهة الموضوعية الراجعة إلى الشك في الأحكام الكلَّية تحت القاعدة من لزوم الفحص ، والمقام من هذا القبيل ؛ فإنّ الشك في الأعلميّة وإن

487

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست