فنقول : قد يحتمل أن يكون السرّ أنّ اليقين في قوله - عليه السلام - : « لا تنقض اليقين بالشك » مأخوذ على وجه الطريقيّة المحضة من دون دخالة له في الموضوع أصلا فكأنّه قال : قد جعلت الملازمة بين الثبوت النفس الأمري للشيء وبين بقائه في ظرف طروّ الشك ، فالعلم بالثبوت إنّما يحتاج إليه لتحقيق أحد المتلازمين حيث إنّ القطع بصرف الملازمة لا يكفي للقطع بأحد الطرفين ، فالمجتهد يرى المقلَّد شاكَّا في الحكم ويرى الثبوت النفس الأمري له أيضا ، فيراه موضوعا للملازمة الجعليّة مع علمه بأحد طرفيها فيفتيه بالطرف الآخر . فإن قلت : الشك لا محالة موضوع والمراد به هو الشك في البقاء والشكّ في الوجود الثاني إنّما يتحقق بعد الفراغ من الوجود الأوّل فلا يكفي هذا التقريب أيضا لمشموليّة المقلَّد للدليل ؛ لأنّ شكَّه لم يتعلَّق بالبقاء . قلت : أوّلا نمنع اعتبار كون الشك في البقاء إذ ليس في الدليل إلَّا عدم نقض اليقين بالشك ولا يلزم من هذا صحّة الجمع بين القاعدة والاستصحاب في العبارة فإنّ ملاحظة الجامع بين الشك في البقاء والشك في الحدوث في لفظ الشك غير ملازمة مع ملاحظة الجامع بين الحكم بالملازمة بين المعلوم والبقاء والحكم بالملازمة بين العلم والمعلوم في الحكم بالملازمة ؛ فإنّ لحاظ الإطلاق في الموضوع ليس بمعنى لحاظ عدم القيد بل هو بمعنى عدم لحاظ القيد . وثانيا يكفي في الشك في البقاء كونه أحد الاحتمالات فيصدق على من يحتمل الحدوث في هذا الآن والبقاء فيه والعدم فيه إمّا بعدم الحدوث من السابق أو بالارتفاع في اللاحق أنّه شاكّ في البقاء والارتفاع ، هذا ولكن هذا الوجه مخالف لما هو الظاهر من دخالة وصف اليقين كالشك في الموضوع ، وحينئذ فالذي ينبغي