responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 480


قلت : قد عرفت أنّ ظاهر صدر الرواية إراءة الطريق إلى الأحكام وأنّها عند المتّصف بكذا وهذا الظاهر في الفقرة المتأخرة أيضا محفوظ بقرينة قوله : الحكم ما حكم به أعدلهما - إلى أن قال : - ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، وأمّا مناسبة الأورعيّة والأعدليّة والأصدقيّة بباب الفتوى فهي عين مناسبة وصف العدالة بالمعنى الزائد على تعمّد الكذب فإنّ المجتنب عن المعاصي يكون الوثوق به أكثر ، وهذا الملاك في الأورع والأصدق موجود ، وأمّا مناسبة الأفقهيّة فهي غير منحصرة بصورة اتّحاد اللفظ والاختلاف في فهم معناه ، إذ مع اختلاف اللفظ أيضا يكون للأفقهيّة مدخل في أقوائيّة الحكم فإنّه ربّما كان هناك خصوصيات ودقائق اطَّلع عليها الأفقه لمزيد فقاهته واختفت على الآخر أوجبت رفع يده عن حديث الآخر والإفتاء بمضمون معارضه ، أو كان في أحد رجال سنده له خدشة اختفت على الآخر ، وأمّا الفقرات المتأخّرة فهي صريحة في الترجيح في الرواية ولا يوجب ذلك رفع اليد عن ظاهر ما تقدّمها ثم يبقى صورة كون أحدهما أفقه والآخر أورع ولا يستفاد من الرواية حكمه فتبقى الإطلاقات سليمة .
فصل في أنّه كيف يفتي المجتهد للعامي في موارد يكون مدرك فتواه الاستصحاب ومفاد الاستصحاب حرمة النقض على المتّصف بعنوان اليقين والشك ، فاللازم أوّلا إفتاؤه بالحكم السابق حتّى يحصل له اليقين الطريقي والشك حاصل له بالفرض ، ثمّ إفتاؤه بالحكم في الحال ، وهذا خلاف ديدن العلماء بالنسبة إلى مقلَّديهم فإنّهم يفتون بنتيجة الحكم الاستصحابي لمقلَّديهم من دون مراعاة لهذا المطلب فما السرّ في ذلك .

480

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست