responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 474


في المتعارضين إلى الأخذ بأيّهما شاء بقولهم : « بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك » ، وأنّه ما معنى التقليد ، والرجوع في القسم الأوّل والأخذ في القسم الثاني ، هل المراد بالعنوانين هو التعبّد والبناء القلبي والالتزام الباطني بالمضمون فهذا الفعل الجوانحي صار مأمورا به في هذه الأخبار في البابين ، أو أنّ المراد بهما هو العمل الجوارحي على طبق مقول العالم أو العادل ، وفي الطائفة الثانية أعني :
« قولهم بأيّهما أخذت من باب التسليم » أيضا هو العمل الخارجي على طبق المضمون مسلَّما يعني بانيا على كونه مطابقا لحكم اللَّه الواقعي .
ويتفرّع على الوجهين أنّه على الأوّل يكون التكليف بالأخذ في الأخبار مختصّا بالمجتهد فالتخيير في الخبرين المتعارضين يكون للمجتهد ، إذ الأخذ موقوف على فهم المضمون من نفس الخبر وهو مخصوص بالمجتهد ، وعلى الأخير يكون مشتركا بين المجتهد والمقلَّد ، غاية الأمر إنّ الفهم مختص بالأوّل ، فالتخيير لهما فعلى الأوّل يفتي المجتهد في الخبرين بما يختار ، وعلى الثاني يفتي بالتخيير ، فإن قلنا بأنّ التقليد هو الأخذ والتعبّد ، غاية الأمر بقصد العمل فالحال كما تقدّم من أنّ الأخذ أمر وحداني إذا حصل في زمان فلا يعقل حصوله ثانيا . نعم الممكن إثبات اليد ورفعها عنه فلا يمكن استفادة الاستمرار لا بالدليل ولا بالاستصحاب .
وإن قلنا بأنّه العمل فلا إشكال في إمكان بقاء الأمر التخييري في كلا القسمين ، أمّا في الأوّل فلأنّه بعد ما عمل بالتخيير لأنّ المفروض أنّه قبل العمل وأمّا في الثاني فلأنّ كل عمل واقعة على حدة يتصوّر فيه الإحداث ، فإذا صلَّى الجمعة في أسبوع على طبق فتوى أحد الفقيهين فلا مانع من بقاء التخيير في الأسبوع الثاني ؛ لأنّ مفاده : طبّق العمل الخارجي إمّا على هذا أو على ذاك ، وهذا

474

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست