responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 473


نعم يمكن هنا أمر آخر بلسان آخر وهو أنّ العمل الذي عملت تكون أنت مخيّرا بين الاستدامة عليه وبين رفع اليد عنه والأخذ بالفتوى الآخر ، لكنّ الجمع بين هذا اللسان واللسان الأوّل في الدليل مستلزم للجمع بين اللحاظين نظير ما قيل في الجمع بين الاستصحاب وقاعدة الطَّهارة في كلّ شيء طاهر ، إذ يلزم الجمع بين لحاظ الإحداث المتفرّع على عدم الفراغ من الوجود ولحاظ الإبقاء المتفرّع على الفراغ من أصل الوجود ، وقد فرضنا أنّ معنى الأمر أيضا هو طلب الفعل والإيجاد والإحداث لا الأعمّ منه ومن الإبقاء .
وممّا ذكر يعرف الحال في الاستصحاب ؛ فإنّ المتيقّن وهو قضيّة التخيير بين الإحداثين غير ممكن الجرّ في الزمان الثاني وما يمكن جعله وإنشاؤه فيه وهو التخيير بين إبقاء هذا واحداث ذاك ليس له حالة سابقة .
فإن قلت : نحن نستصحب الحكم التعليقيّ الثابت للفتوى الآخر الغير المأخوذ فنقول : كان بحيث لو أخذ به كان حجّة وجاز العمل به فالآن كما كان .
قلت : الحجية الثابتة سابقا حجيّة مبهمة وقد فرضنا زوالها بواسطة تطبيقها على أحد طرفيها فهي مقطوع الزوال فحالها حال الملكيّة المشاعة في أنّه لا بقاء لها بعد الإفراز فلا يمكن استصحاب الملكيّة السابقة بعد الافراز ، هذا حال القسم الوسط .
وأمّا حال القسمين الآخرين أعني : ما إذا عدل بعد الأخذ فقط أو بعد الأخذ والعمل لكن في الوقائع المستقبلة ، فمحصّل الكلام فيهما أنّه لا بدّ من مراجعة أدلَّة إرجاع العامي إلى الفقيه كأدلَّة إرجاع الفقيه إلى خبر الثقة أو إرجاعه

473

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست