responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 472


مبغوض بحيث لو شرب في زمان لم يسقط النهي ، ووجهه مع عدم قابليّة صرف الوجود للتكرار ما ذكرنا من اعتبار التقييد بالأزمنة فصرف الوجود في كلّ زمان غيره في زمان آخر ، وحينئذ نقول في المقام أيضا إنّ الوجوب التخييري بين أحد الفتوائين إذا لم يلحظ الأزمنة قيدا للأخذ الذي هو موضوعه كان الحال كما ذكرت لكن بعد أخذه كذلك لا مانع من تصوّر التكرار فيه .
قلت : الأخذ أعني عقد القلب على مضمون أحد الفتوائين أمر واحد ممتدّ ، ولا يعتبر الأحداث فيه بالنسبة إلى ثاني الحال من وجوده ، وقد فرضنا أنّ لسان الدليل اعتبار الإحداث ، فكأنّه قال : أحدث الأخذ بهذا الفتوى أو أحدث الأخذ بذاك ، ومجرد أخذ الزمان قيدا لا يجدي في تصوّر الأحداث في الآن الثاني ؛ فإنّ ذات العقد عنوانه البقاء .
نعم القيد وهو الزمان حادث والمقيّد وإن كان حينئذ حادثا لكنّ الأمر بالإحداث فيه مساوق للأمر بإحداث الزمان ، نظير ذلك زيد إذا أخذ متكثّرا بعدد الأزمان فإنّ ذات زيد متّصفة بالبقاء . نعم المقيّد منها بالزمان باعتبار القيد متّصف بالحدوث ، وإن أبيت عن ذلك باعتبار أنّه يكفي في القدرة على إحداث المقيّد كون نفس الذات ولو بعنوان البقاء مقدورا ، وبعبارة أخرى مقدوريّة أحد أجزاء منشأ انتزاع احداث المقيّد ، لكن نقول : لم يؤخذ في متعلَّق الأمر إلَّا ذات الأخذ وإنّما لو حظ الزمان ظرفا ، وقد عرفت أنّ حاله حال الأعيان في عدم التكرّر بتكرّر الزمان . وهذا بخلاف الحال في المثال فإنّ صرف الوجود للشرب في كلّ زمان ولو أخذ الزمان ظرفا غير صرف الوجود في الزمان الأوّل ، فعلم أنّ لسان الأمر المذكور لو كان باقيا في الآن الثاني كما كان في الأوّل كان طلبا لتحصيل الحاصل .

472

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست