responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 471

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


بالتخالف ، وإمّا لا يستفاد هذه الكليّة منه لاحتمال كونه مخصوصا بمقام اختلافهما في الاختيار ، فعلى الأوّل يقيّد إطلاق الصدر من جهة مساواة الأفقه وغيره مع التخالف ويبقى بحاله من جهة مساواة المتساويين مع التخالف ، وعلى الثاني يبقى إطلاقه من كلتا الجهتين وعلى كلّ حال يدلّ على المدّعى .
هذا كلَّه هو الكلام في استفادة أصل التخيير وهل بعد الفراغ عن أصله يجوز للعامي بعد الأخذ بفتوى فقيه ، العدول منه إلى فقيه آخر أو لا ؟ مجمل الكلام في المقام أنّ للعدول بحسب التصوّر ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن يكون العدول بعد الأخذ فقط بدون اقترانه بالعمل .
والثاني : أن يكون بعد الأخذ والعمل لكن في شخص تلك الواقعة كما لو صلَّى بلا سورة على رأي أحدهما فأراد إعادتها على رأي الآخر الموجب للسورة .
والثالث : أن يكون بعدهما لكن للواقعة المستقبلة .
أمّا القسم الوسط فتارة يبحث فيه من حيث عموم الأدلَّة وإطلاقها وأنّه هل يستفاد منها جوازه ، وبعبارة أخرى كون التخيير على وجه الاستمرار ، وأخرى في أنّه بعد الغضّ عن دلالتها هل يمكن التشبّث بالاستصحاب في إثبات الجواز أم لا .
أمّا الأوّل : فالمفروض أنّ مفاد الأدلَّة هو التخيير بين الأخذ بهذا الفتوى أو بذاك ، وهذا المعنى قد تحقّق وحصل امتثاله بالفرض ، وحصوله بعد ذلك تحصيل للحاصل .
إن قلت : لكن مقيّدا بالزمان اللاحق غير حاصل فيمكن اقتضاء الأمر له بهذا الاعتبار كما في لا تشرب الخمر حيث إنّ صرف وجود الشرب في جميع الآنات

471

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست