responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 470


نعم ما ذكرنا مبنيّ على استظهار إطلاق الأخبار لحال الاختلاف ، ومن القريب دعواه ؛ إذ كيف يمكن سكوت هذه الأخبار عن حال الاختلاف مع كون مسألة إرجاع العوام إلى العلماء من المسائل المهمّة والمبتلى بها في جميع أزمنة الغيبة ، وعدم كون اختلاف علماء العصر أمرا نادرا بل كثير الوقوع في جميع الأعصار ، وهذا غير قيد العدالة والذكورة فإنّ حالهما ليست على هذا المنوال .
ومن هنا يظهر إمكان التمسّك بإطلاق الأخبار لدفع احتمال تعيين الأفضل عند التفاضل بعين هذا البيان ، والإرجاع إلى الأفقه في المقبولة خاصّ بباب المخاصمة لعدم قبوله للتخيير كما هو واضح .
ويمكن التمسّك بالمقبولة المتقدّمة بوجه آخر وهو أنّ قوله - عليه السلام - :
« انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا . إلخ » مطلق شامل لما إذا كان غير هذا الرجل موجودا أو لا ، وعلى الأوّل كان مخالفا أو موافقا ، وعلى الأوّل كان أفقه منه أو مساويا ، وليس الإرجاع إلى الأفقه المذكور في الذيل دافعا لهذا الإطلاق إذ هو حكم في موضوع غير ما فرضه الصدر ؛ فإنّ مفروض الصدر إرجاع المترافعين إلى رجل واحد ، وفي الذيل اختيار كلّ منهما رجلا وهذا موضوع آخر ، فالتشقيق في هذه الصورة بين صورة كون المخالف أفقه وغيره ممّا يؤكَّد إطلاق الصدر ، فكأنّه كان من المسلَّم عند السائل أنّهما لو اتّفقا على اختيار أحد هذين المتخالفين ولو مع العلم بتخالفهما ما كان به بأس وكان مفهوما حكمه من الصدر فخصّ السؤال بصورة عدم اتّفاقهما واختيار كلّ واحدا من المتخالفين .
وحينئذ فإرجاع الإمام إلى الأفقه إمّا يستفاد منه الملاك الكلَّي فيستفاد منه أنّه ولو كانا متّفقين على اختيار واحد أيضا لا يجوز لهما اختيار غير الأفقه مع العلم

470

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست