responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 469


لا يقال : إذا كان مأخوذا بهذا النحو والمفروض أنّ صرف الوجود في الخارج قائم بالمجموع ، فاللازم حجيّة المجموع وهو خلاف المقصود . لأنّا نقول : لو أمر المولى عبده بتصدّق درهم بصرف وجود الفقير وكان أفراده في البلد عشرة يكفي في الامتثال إعطاء الدرهم واحدا منهم بلا شبهة ، فكذا الحال في الحجية في المقام فإنّها منتزعة على وجه ومستكشفة على آخر من الأمر بالأخذ بقول العالم ومن المعلوم انطباق صرف وجود الأخذ بقول العالم على الأخذ بقول عالم واحد . نعم لا يمكن التمسّك بالسيرة والارتكاز فإنّ مبناها على رجوع الجاهل إلى العالم من باب الطريقيّة ، والمتعارضان لا طريقيّة لأحدهما ، فالأخبار إن كانت تقريرا لهذا الأمر الارتكازي كان الأمر فيها أيضا كذلك ، ولكن إذا كانت بصدد إفادة أمر زائد كما قلنا فلا مانع من التمسّك بإطلاقها .
لا يقال : هذا ينافي مع كون وصف العالم في هذه الأخبار مأخوذا على نحو الجهة التعليليّة كما هو الظاهر إذ معنى هذا أنّا إن احتملنا كون العالم جاهلا في خصوص شخص المسألة المسؤول عنها يسد الأخبار باب هذا الاحتمال لكونها متعرّضة لتطبيق العالم عليه وهذا غير متمشّ في مقام التعارض لعدم إمكان كون كليهما عالما فيتعارض الخبر بالنسبة إليهما .
لأنّا نقول : لا إشكال في صدق عنوان العالم على المتخالفين كليهما ، إذ المراد به من كان بحيث وخلَّي وطبعه يفيد قوله الجزم العادي بالواقع فيخرج منه العارف بباب الصلاة بالنسبة إلى باب الصوم ، وأمّا المتخالفان في الفتوى فكلاهما موصوفان بهذا المعنى ، نعم لا يفيد قولهما الجزم بملاحظة المعارضة بالمثل ولا ينافي هذا مع إفادة كلّ منهما الجزم لو خلَّي وطبعه .

469

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست