responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 468


قلتم هناك بعدم الإطلاق لها بالنسبة إلى حال التعارض فلا بدّ أن تقولوا بمثله في المقام .
لأنّا نقول : بين مدلول الأخبار في المقامين فرق ، فمدلولها في باب الخبر - حيث إنّ موارد الخبر وقائع متعدّدة فواحد منها في باب الصلاة والآخر في الصوم وهكذا - يكون إعطاء الحجيّة التعيينيّة في كلّ فرد فرد ، وهذا المعنى أعني الحجيّة التعيينيّة يمتنع تحقّقه في المتعارضين كليهما ، ولأجل هذا إطلاق الأخبار غير شامل لحال التعارض وهذا بخلاف المقام ، فإنّ العالم عبارة عمّن يعلم كلّ مسألة ويعرف حكم كلّ واقعة فعند تعدّد أفراد هذا العنوان لا معنى للحجيّة التعيينيّة لكلّ فرد بعد كفاية واحد منها للمرجعيّة ، فمدلول الأخبار هنا حجيّة الواحد على البدل ، وهذا المعنى يمكن حفظ إطلاقه بالنسبة إلى حال التعارض كما هو واضح ، وبالجملة حال فتاوى المجتهد الواحد في تمام الوقائع من أوّل الفقه إلى آخره حال أخبار الثقة كذلك ، فكما أنّ الحجيّة بالنسبة إلى فتاوى الفقيه الواحد تعيينيّة ولا معنى للتّخيير بينها فكذلك بالنّسبة إلى أخبار الثقة ، وأمّا فتاوى فقيه مع فتاوى فقيه آخر فلا معنى لحجيّتهما تعيينا ، بل المتعيّن هو الحجّية التخييريّة . وإن شئت قلت : إنّ الطبيعة في جانب الخبر أخذت بنحو الوجود السّاري فكلّ فرد متّصف بالحجيّة استقلالا .
نعم لو توارد في قضية واحدة أخبار عديدة فالحجية قائمة بالجامع من حيث المدلول المطابقي والالتزامي معا مع التوافق في المضمون ، ومن حيث الالتزامي فقط مع التخالف فيه ، وأمّا الطبيعة في جانب الفتوى فقد أخذت على نحو صرف الوجود .

468

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست