responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 467


الروايات فيكون الحكم هو السعة والتخيير .
ومنها : مرفوعة زرارة « قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ ؟ وفي آخره بعد فرض التساوي قال : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر » . [1] تقريب الاستيناس أنّ المستفاد من مثل التوقيع الشريف « و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » [2] أنّ المرجعيّة ليست في نقل الألفاظ بدون فهم معانيها واستنباط مداليلها ، بل معنى المرجعيّة هو حجيّة ما استنبطه منها برأيه ، غاية الأمر إنّ الفقيه يأخذه ويضمّه إلى سائر الأمارات التي بيده والمقلَّد يأخذه ويعمل به وإذن فيدخل قول المفتيين في قوله يأتي عنكم الخبران المتعارضان لما عرفت من أنّ المفتي لا يفتي بشيء إلَّا ويعتقد أنّه مضمون الأخبار الصادرة عنهم - عليهم السلام - ومجرّد سهولة هذا المعنى وخفّة مؤنته في الصدر الأوّل وصعوبته واحتياجه إلى مقدّمات صعبة في هذا الزمان لا يوجب الفرق .
ثمّ على فرض الانصراف إلى الرواية المصطلحة المقابلة للفتوى نقول يمكن الاستئناس بعموم التعليل المستفاد من بعض هذه الأخبار من قوله « و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » فيستفاد منه أنّ مناط الجواز كون الأخذ على وجه التسليم فيجري ذلك في الفتوى أيضا .
الطائفة الثالثة : أخبار حجيّة قول العلماء فإنّها بإطلاقها شاملة لحال التعارض ، لا يقال : ما الفرق بين هذه الأخبار وأخبار حجيّة أخبار الثقات ، فكما



[1] - مستدرك الوسائل : ج 17 ، ب 9 ، أبواب صفات القاضي ، ص 303 ، ح 2 .
[2] - الوسائل : ج 18 ، ب 11 ، أبواب صفات القاضي ، ص 101 ، ح 9 .

467

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست