responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 466


الخصومة بالتخيير ، فلا أقلّ من استفادة أصل وجود الملاك في الأفقه في الأعم من المقام ومقام الفتوى فيدور الأمر في مقام الفتوى بين التخيير والتعيين ، والأصل فيه هو التعيين ، هذا كلَّه في صورة التفاضل .
وأمّا صورة التساوي في الفقاهة مع الاختلاف في الفتوى فاعلم أنّ في ذيل المقبولة وإن حكم بالاحتياط لكن لاحتمال دخل خصوصيّة المقام في ذلك لا ينافي الدليل على التخيير في مقام الفتوى لو كان ، فنقول يمكن استفادته من طوائف من الأخبار .
الأولى : المقبولة المتقدّمة حيث حكم بالتّرجيح مع الأفقهية ولا يتمّ الترجيح إلَّا مع وجود أصل الملاك في غير الأفقه ولازم ذلك التخيير عند التساوي .
والثانية : الأخبار الواردة في علاج الخبرين المتعارضين الحاكمة بالتخيير فمنها : خبر سماعة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه » [1] تقريب الاستدلال أنّ التخالف والتكاذب بين الرجلين لا يتحقّق بصرف نقل أحدهما قولا عن الغير ونقل الآخر خلافه عنه مع عدم جزم منهما بصدق مضمون ذلك القول ومطابقته مع الواقع ، غاية الأمر يتحقّق الاختلاف بين قولي المنقول عنه وإذن فينحصر مورد الرواية في المفتيين المتخالفين ، ويشهد لذلك قوله : أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه ، ولا ينافيه قوله : كلاهما يرويه ، لأنّ مدرك فتوى المفتي أيضا هو الروايات فهو يخبر عن محصّل ما استفاده من مجموع



[1] - الوسائل : ج 18 ، ب 9 ، أبواب صفات القاضي ، ص 77 ، ح 5 .

466

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست