responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 465


فواضح ، وأمّا الثاني فلوقوع السيرة على خلافه ، فهذا الموضوع بعد تحقّقه في المجتهد يخبر هو بحكم الأصل بعنوان الواقع اللوح المحفوظي المشترك بين جميع العباد والمقلَّد يأخذ عنه بهذا اللحاظ .
وبالجملة بعد فرض أنّ لسان نفس الفتوى هو الإخبار عن الواقع ولسان دليل حجيّته أيضا هو إعطاء الحجيّة بهذا الاعتبار فلا محالة يقع التعارض بين فرديها المتخالفين .
إذا عرفت ذلك فنقول : لا إشكال في حجيّتهما في المدلول الالتزامي أعني نفي الثالث ، وأمّا بالنسبة إلى المدلول المطابقي ، فالدليل الدالّ على أصل حجيّة الفتوى حاله حال الدليل على أصل حجيّة خبر الثقة في أنّه غير شامل لصورة التعارض سواء النقل والارتكاز ، فإنّ مناط رجوع الجاهل إلى العالم إذا كان مجرّد وصف العلم كما هو المفروض فالأعلميّة كالحجر المضموم جنب الإنسان والمفروض استواؤهما فيما هو الملاك فلا محيص عن تساقطهما ، ثمّ الأخذ بأحوط القولين على حسب القاعدة الأوّليّة .
إلَّا أنّه ربّما يمكن الاستدلال على تقديم الأعلم بمقبولة عمر بن حنظلة حيث حكم بترجيح الأفقه عند التعارض بتقريب أنّ صدر المقبولة وذيلها يشهدان على أنّ الاعتبار بحكم القاضي في الشبهة الحكمية من باب عرفانه بأحكامهم - عليهم السلام - وأنّ ما يحكمه حكمهم من دون مدخليّة لوصف القضاء وفصل الخصومة في ذلك ، ففي هذا الموضوع حكم بترجيح الأفقه عند التعارض ، فإن قلنا بعدم مدخليّة وصف القضاء فيه أيضا فهو نصّ في المطلوب وإن شككنا من جهة احتمال أن تكون خصوصيّة الترجيح لأجل خصوصيّة المقام لعدم انقطاع

465

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست