الأعلم أيضا ، ألا ترى في مراجعة المرضى إلى الأطبّاء حيث إنّهم مع القدرة على الأستاذ يكتفون بأخذ النسخة من التلميذ وهو طريق عندهم لموافقة الأستاذ أيضا . وبالجملة أظنّ أنّ هذا المقام ، أعني : اشتراك العالم والأعلم في الحجيّة الذاتية وعدم كونه كالعامي ممّا ينبغي القطع به وعدم الارتياب فيه من جهة الإطلاقات ومن جهة الارتكاز . وأمّا المقام الثاني وهو كون فتوى الأعلم حجّة تعيينيّة عند العلم بالمخالفة مع فتوى غيره وعدمه ، فاعلم أوّلا : أنّ الفتوى والرأي لا موضوعيّة لهما بأن يكون اتّباع العالم مولَّدا للحكم في حقّ المقلَّد حتّى لا يكون تعارض في دليل التقليد بالنسبة إلى شموله للمتخالفين في الفتوى ، بل شأنهما الطريقيّة والإخبار عن الحكم الواقعي اللوح المحفوظي ، وحينئذ يتحقّق التعارض لأنّ الحكم المشترك بين العالم والجاهل واحد . فإن قلت : حكم اللَّه الواقعي وإن كان واحدا لكنّ الحكم الظاهري يختلف باختلاف الأشخاص على ما ذكرت من أنّ الخطاء في الاستنباط غير الخطاء في الطريق ، وعلى هذا فأحد المجتهدين يخبر عن أنّ الحكم الظاهري كذا والآخر يخبر بأنّه خلافه ، وكلّ في موضوعه صحيح ، والمقلَّد بأيّهما أخذ دخل في ذلك الموضوع . قلت : أمّا إذا كان مدرك الفتوى هو الطريق فلسان الطريق هو الإخبار عن الواقعي الأوّلي ولسان دليل حجيّته أيضا هو المشي على وفقه عملا وقولا ولازم ذلك صحّة الإخبار بمضمونه بعنوان الواقع ، وأمّا إذا كان هو الأصل فموضوعه الشك بعد الفحص وهو غير موجود في المقلَّد لا أصالة ولا نيابة ، أمّا الأوّل