بل لا محيص عن الإتيان بها دائما رجاء فالصّواب أنّه على القول بجعل الحجيّة تستتبع جعل الحكم . وثانيا : ما ذكره من أنّ الظن على خلاف القطع في وقوعه وسطا ، فيه أنّه على هذا يكون الحال في الطرق الشرعيّة القائمة في حقّ المجتهد أيضا بهذه المثابة ، فإذا شكّ في زمان في بقاء الحكم الطريقي لا بدّ أن لا يجري الاستصحاب فيلزم سدّ باب الاستصحاب في عامّة الشبهات الحكميّة ، لأنّ الطريق حاله كالظن المذكور في وقوعه وسطا وكما أنّه يزول الظن بواسطة الموت يزول الطَّريق بواسطة طروّ الشك . فإن قلت : بناؤه - قدّس سرّه - في الاستصحاب في موارد الطرق عند طروّ الشكّ عليها هو استفادة الملازمة من أخبار الاستصحاب بين ثبوت الشيء واقعا وبين بقائه تعبّدا من دون مدخليّة لصفة اليقين بالحدوث في الملازمة الشرعيّة أصلا ، وإنّما شأنه الطريقيّة الصرفة ، وإذن فالدليل على الثبوت يصير بضميمة أخبار الاستصحاب دليلا على البقاء . قلت : هذا التقريب مشترك في المقامين فلم لا يقول في مقامنا أيضا ذلك ؟ ثمّ إنّه قد يورد على ما ذكرنا من تخيير المجتهد بعد رجوع المقلَّد إليه عند موت المجتهد السابق بين الإفتاء بمقتضى الاستصحاب بالبقاء وبين الإفتاء بمقتضى الارتكاز بالعدول إشكالات : أحدها : أنّ ما ذكرت من أنّه ليس بين الفتوى بوجوب البقاء بالاستصحاب وبين الفتوى بوجوب الجمعة مثلا مع قول الميّت بحرمتها تناف وتعارض حتى يتساقطا ، بل بينهما التزاحم من قبيل التكليف بإنقاذ الغريقين اللذين يعجز عن الجمع بينهما حتى يكون حكمه التخيير غير مسلَّم ؛ فإنّ البقاء ليس إلَّا نظير