responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 451

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


الاستصحاب .
ثمّ إن كان هنا إجماع على أنّ من لم يدرك زمن العلَّامة مثلا ولم يأخذ فتاواه لا يجوز تقليده للميّت ابتداء فلا بدّ للعالم المذكور من عدم ترخيص العامّي ثمّ يتنزّل بعده إلى الشخص المدرك لزمن الشيخ الأنصاري - قدّس سرّه - مثلا ولكن ما أخذ وما عمل حتّى فات ، فإنّ الاستصحاب في حقّه أيضا جار . فإن استفيد إجماع على أنّ هذا أيضا من تقليد الميّت ابتداء وهو غير جائز فيتبعه ثم يتنزّل إلى الشخص المدرك مع أخذه المسائل إجمالا كأن أخذ الكتاب ولكن لم يوفّق للأخذ التفصيلي ، أو أنّه تساهل وما أخذ كذلك حتّى مات مجتهده ، فإن كان هنا أيضا إجماع على عدم الجواز يتنزّل إلى المدرك والأخذ للمسائل تفصيلا ولكن قبل العمل مات مجتهده فإن قام فيه أيضا الإجماع يتنزّل إلى من أخذ المسائل وعمل بالمقدار المبتلى به مع البناء على التقليد في غيرها على تقدير الابتلاء ، فإن رأينا ذلك غير مشمول للإجماع المذكور كان الاستصحاب المذكور جاريا .
فلو كان لفظ تقليد الميّت معقدا للإجماع كان هنا محلا للنزاع المشار إليه سابقا ، ويظهر نتيجته ، فإنّه لو كان التقليد عبارة عن الأخذ كان الشخص الموجود في زمان المجتهد مع عدم الأخذ داخلا تحت الإجماع ، وإن كان الأخذ تفصيلا كان الأخذ الإجمالي داخلا ، وإن كان لا بدّ فيه من العمل كان الأخذ التفصيلي الغير العامل داخلا ، فلا بدّ من مراجعة الكلمات الصادرة من القوم في هذا المقام وأنّه هل يحصل منها الإجماع أو وحشته أو لا ؟
هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل ، إذا عرفت ذلك فنقول : الحقّ أنّ الارتكاز في المقام على أصل رجوع الجاهل إلى العالم قائم فإنّ مرادنا بالعالم من كان عرفانه لأحكام اللَّه المجعولة للعالمين والجاهلين بحدّ كان خطاؤه في مورد يسأل

451

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست