responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 450


الحدوثي وليس لبقائه فيه مدخل كان في حكم الحجية الارتكازية أيضا كذلك فلا يحتمل دخل البقاء حتّى يقال : ليس موضوع المستصحب بمحرز إذ لم يعلم أنّه الظنّ حدوثا أو الظنّ الفعلي .
وحيث علم أنّ حدوث الظنّ موضوع الحجّية بملاك الطريقية والكشف فمتى زال عنه هذا الملاك زالت عنه الحجّية ، فلا مجال للنّقض بتبدّل الرأي في الحيّ حيث لم يقل أحد بجواز أخذ المقلَّد رأيه الأوّل للاستصحاب .
وجه فساد النقض أنّه لأجل أنّ الطريقيّة قد زالت فإنّ الثقة إذا أخبر بشيء ثمّ قال : اشتبهت أو تردّدت في إخباري ، لا يبقى الوثوق بإخباره الأوّل وهذا واضح .
فإن قلت : فإذا كان موضوع سيرة العقلاء معلوما ومحرزا أنّه الظنّ بوجوده الحدوثي لا الفعلي ، غاية الأمر بملاك الطريقية والكشف فلا نحتاج إلى الاستصحاب ، إذ احتمال ردع الشارع يكفي في عدمه عدم الوصول كما قرّر في محلَّه ولا نحتاج إلى استصحاب العدم .
قلت : نعم ، لكنّا لا نحتاج إلى الاستصحاب من جهة هذا الشك ، بل لمّا رأينا دخل بعض القيود في موضوع هذا الأمر الارتكازي ممّا لا يكون للارتكاز إليه سبيل وثبت ذلك بالتعبّد الشرعي كقيد الذكورة والعدالة والعقل وعدم الإغماء ، فنحتمل أن يكون قد اعتبر شرعا قيد الحياة أيضا فالاستصحاب لدفع احتمال هذا القيد نافع .
ثمّ إن اخترنا في الطرق والأمارات أنّ المجعول هو الطريقيّة فالمستصحب هو الطريقيّة والحجّية السابقة الثابتة لفتاوى العلَّامة - أعلى اللَّه مقامه - وإن قلنا :
إنّه الحكم على طبق مؤدّى الإمارة من وجوب الجمعة والنّفقة ، إلى غير ذلك من الفروع الفقهية فالمستصحب نفس هذه الأحكام المجعولة . هذا هو الكلام في

450

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست