responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 449


عاقلا لكان وجب عليه تقليد العلَّامة وكان رأي العلَّامة حجّة في حقّه ، والآن نشك في ذلك ، فمقتضى الاستصحاب بقاء الحجيّة في حقّه .
ولا يرد إشكال على هذين التّقريبين إلَّا ما يتوهّم من أنّ الموضوع للحجّية هو الاعتقاد والرّأي وقد زال بزوال الموضوع ، ومن شرائط الاستصحاب إحراز الموضوع وهو في غاية من البطلان .
وتوضيحه : أنّ لنا اعتقادا وصفة نفسانيّة تابعة في الوجود والعدم لوجود موصوفه وهو الشخص وطريقته وكشفا حاصلا من هذه الصفة وهو باق بعد فناء تلك الصفة . ألا ترى أنّا نثق من قول الراوي : « قال الصادق - عليه السلام - » بصدور هذا القول من الصادق - عليه السلام - مع أنّه لو قال : « قال الصادق - عليه السلام - احتمالا » لا يحصل لنا وثوق فمع كون الموجب لوثوقنا قطع الراوي وهو ليس فعلا موجودا يحصل لنا تلك المرتبة من الوثوق بعينها التي تحصل حال حياة الراوي ، وهكذا الوثوق الحاصل من فتوى المشهور أو الكلّ أو من كتاب شيخنا المرتضى ليس الموجب لحصول الاطمئنان إلَّا جزم هؤلاء بحيث لو أظهروا التّرديد لما حصل لنا الظنّ أصلا مع أنّه ليس في الحال من ظنّهم عين ولا أثر ، فليس ذا إلَّا لأنّ الظنّ الحاصل للثقة والخبير في الاستنباط في قطعة من الزّمان فهو متى لوحظ في موطنه الذي هو الماضي كان له الكشف والإراءة للواقع فعلا ، ولا شبهة أيضا أنّ الارتكاز القطعي الحاكم برجوع الجاهل إلى العالم ليس بمناط في العلم واليقين بما هو صفة من الصفات ، فيكون حال المقلَّد حال الدّراويش والصوفية بالنسبة إلى مرادهم فيما يعبّر عنه بالفارسية ب « سر سپردگى » حتّى يقال : إنّه تابع لوجود هذا الوصف فإذا صار من العظام الرميمة لا بدّ من إدخال الرأس في تبعية حيّ آخر ، بل ليس إلَّا بملاك الأقربية إلى الواقع وكشفه عنه ، فإذا فرضنا هذا الملاك يكون لوجوده

449

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست