كان الوحشة من اسم التقليد وأنّه موهم لأن يكون المجتهد برأيه وميله يستنبط الأحكام بحيث كان له حظَّ في التشريع والوضع والرفع فلا نزاع فيه ، ونسمّيه رجوعا إلى العالم ولا يوجب ذلك كسائر مواد اختلاف الطائفتين صيرورة اختلافهما مذهبيّا يطعن كلّ على صاحبه ومن اللَّه الهداية والتوفيق . وبالجملة بعد وضوح الحال على العامي في أصل التقليد في الجملة بسبب ارتكازه فإن وضح عليه في خصوصية مساواة الحيّ والميّت فلا يسأل لا محالة عن العالم ، فإن تحيّر من هذه الجهة فسأل العالم فأجابه بشيء كان ذلك كافيا له ، فمحلّ الكلام في هذا المقام أنّ هذا العالم المسؤول هل له في المقام أصل وقاعدة يقتضي الرجوع إلى الميّت حتّى نتكلَّم بعده في الدليل الثانوي ومقدار دلالته أو لا ؟ فنقول : الحقّ وجوده وهو استصحاب حجّية رأى الميّت وتقريبه بأحد نحوين : الأوّل : استصحاب الحكم المتعلَّق بالعنوان أعني استصحاب حجّية رأي العلَّامة - أعلى اللَّه مقامه - مثلا للبالغ العاقل ، فنقول : كان رأيه على هذا العنوان حجّة ونشكّ الآن في زواله فمقتضى الاستصحاب بقاؤه . لا يقال : تسريته إلى الأشخاص مثبت . لأنّا نقول : تسرية الحكم من العنوان إلى أشخاصه من لوازم الحكم الأعمّ من الظاهري والواقعي ، وبالجملة لا فرق بين هذا الاستصحاب واستصحاب حكم وجوب الجمعة في موضوع المكلَّف وكذا استصحاب حكم كذا في موضوع المستطيع الثابت في الزمان السابق فإنّهما يوجبان ثبوت الحكم للأشخاص في هذا الزمان إذا صاروا مكلَّفين أو مستطيعين . والثاني : الاستصحاب التّعليقي في نفس الأشخاص بأن يقال : هذا الشخص في الزمان السابق - ونشير إلى زمن العلَّامة - لو كان موجودا وكان بالغا