responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 445


حيث لا طريق ، فإذا انقطع عن سائر الطرق يكون الاستصحاب مرآتا له وكاشفا عنه ومقيّدا للحكم بلسان أنّه واقع ، فيكون اللازم عند انكشاف الخلاف ترتيب أثر البطلان وأن يكون مفاده أيضا كالقاعدتين هو التنزيل الراجع إلى رتّب الأثر في موضوع الشكّ ، ثمّ رجّح الثاني في المبحث الأوّل وجزم به في المبحث الثاني .
أقول : القاعدة في الجمع بين الدليلين حفظ ظهور مدلول الكلام مهما أمكن ، وإذا فرضنا أنّ الدليل الثانوي بالنسبة إلى دليل الأثر وهو عدم جواز الصلاة في جزء المحرّم وفي الشيء النجس يمكن أن تكون نسبته هي النسبة بينه وبين دليل أصل حرمة الأرنب ونجاسة الغسالة مثلا في عدم تعرّضه لما في الواقع ، وإنّما كان مجرّد بيان وظيفة عمليّة لئلَّا يبقى المكلَّف معطَّلا في عمله مع حفظ الواقع على ما هو عليه كان هذا هو المتعيّن ، إذ هو سالم عن تقييد دليل لا يجوز الصلاة في جزء المحرّم وفي الشيء النجس بالمحرّم والنجس المعلومين بخلاف الوجه الأوّل .
فإن قلت : هذا ينافي مع ما مشيته في الجمع بين الواقعي والظاهري من دخل وصف التجرّد عن المشكوكيّة في موضوع الواقعي بحسب اللحاظ نظير دخل وصف التجرد في حمل الكلية على الإنسان .
قلت : ليس هو تقييدا مدلوليّا في دليل الواقع كما حقّقناه في محلَّه كما أنّ الكليّة غير محمولة على الإنسان المقيّد بالتجرّد بحيث كان التقييد في مدلول القضيّة ، بل هو كيفيّة لحاظيّة لواقعها دخل في صحّة الحكم ، فالقضيّة بحسب المدلول مطلقة وإن كانت في لحاظ القيد .

445

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست