responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 446


ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه لو بنى على الأصل العقلي في الاجتهاد ثمّ انكشف الواقع فلا إشكال في عدم الإجزاء ، وأمّا لو تبدّل رأيه في حكم العقل من البراءة إلى الاحتياط وقد كان صلىّ بلا سورة مثلا فلا إشكال في الإعادة في الوقت ، وأمّا القضاء بعد الوقت فإن قلنا إنّه بالأمر الأوّل فلا إشكال فيه أيضا ، وإن قلنا كما هو الحق بأنّه بأمر جديد ، فإن كان وجوبه معلَّقا على الفوت فالأصل البراءة ؛ إذ ليس هنا أصل يثبت عنوان الفوت وإن كان كما هو مضمون رواية معلَّقا على صدق ترك الواجب ، فقد يتوهم أنّ استصحاب تركه في الوقت مفيد لوجوب القضاء وهو توهّم ؛ إذ ليس في الخارج شيء يشكّ في تركه وإيجاده فإنّ الصلاة بلا سورة مقطوع الفعل ومعها مقطوع الترك وبعدهما يبقى عنوان الموضوع للحكم أو عنوان المأمور به مشكوك التحقّق ، وهما بهذين العنوانين لم يقعا موردا للأثر ، وإنّما الأثر وهو وجوب القضاء ، بل كلّ الآثار على معنوناتهما وهو نفس المصاديق الخارجيّة ، وقد فرض عدم الشكّ بحسبها ، فهذا الاستصحاب نظير استصحاب عدم الغروب عند الشك في أنّه السقوط أو الذهاب فيما بعد الأوّل وما قبل الثاني .
ثمّ إنّه أشار إلى ما ذكرنا من الفرق بين الأداء والقضاء في الفرض المزبور شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في كتاب الصوم ومثل ما ذكرنا جار في الاحتياط الشرعي أيضا بمعنى أنّه لو تبدّل من البراءة إلى الاحتياط بعد الوقت ، وقد كان صلَّى الصلاة بلا سورة ، إلَّا أن يقال : إنّ استصحاب وجوب الصلاة الأعم من الأداء والقضاء جار ؛ لأنّ المفروض أنّ وجوب القضاء على فرضه متّصل بوجوب الأداء ولا يتخلَّل بينهما العدم وخصوصيّة الأداء والقضاء أيضا غير معدّدة للموضوع بنظر العرف الذي هو المعيار في الاستصحاب ، نعم لو كان المعيار الموضوع الدليلي لما كان الاستصحاب جاريا إلَّا بناء على جريان استصحاب الكليّ

446

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست