responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 444


ومن هنا يظهر اندفاع الإشكال الثاني ؛ فإنّ الجعل وإن كان في طول دليل حرمة الأرنب مثلا ولكنّ العناية المذكورة يمكن فيها ملاحظة طوليّة دليل الأثر بأن تبقى ملاحظة الطوليّة مستمرّة من الأوّل إلى الآخر ، ويمكن فيها ملاحظة عرضيّة ذلك الدليل .
وأمّا الشبهة الحكميّة بلحاظ الآثار كما لو شكّ في الطهارة من أجل الشك في الغسالة أو في حلية الأرنب فشكّ في أثرهما وهو الشرطيّة للصلاة . فقد رجح صاحب الكفاية ذلك في قاعدتي الطهارة والحليّة بالضرس القاطع وفي الاستصحاب في مبحث الإجزاء في وجه قوي ، وفي الاجتهاد والتقليد بالضرس القاطع .
أمّا جزمه في الأوليين فلأجل استظهاره الوجه الأوّل بالنسبة إلى الآثار وإن كان لا بدّ من الثاني بالنسبة إلى ذواتها ، ولا يلزم اجتماع اللحاظين لأنّ مفاد كلّ شيء حلال وكلّ شيء طاهر هو ترتّب آثارهما فإنّهما تنزيل ، ومعنى التنزيل ترتيب الآثار ، وآثار الطاهر والحلال الواقعيين جواز الأكل والشرب وهذا معنى الطهارة والحليّة وآثار أخر مرتّبة على هذين الموضوعين ، وهي عدم نجاسة الملاقي وجواز الصلاة في الأوّل وجواز الصّلاة في الثاني فالدليلان من حيث الأثر الأوّل حالهما حال دليل تنزيل الرجل الجاهل بمنزلة العالم ، حيث إنّه لا يكوّنه عالما ولكنّه لبا مكوّن لآثار العالم فيه .
وأمّا ترديده في الاستصحاب فلاحتمال أن يكون مفاده عامل معاملة الواقع فيشترك في الأثر مع دليل اعتبار الطريق الذي مدلوله أنّ هذا واقع ، ومدلول دليله عامل مع مؤدّاه معاملة الواقع ، وهو عدم التصرّف في الواقع ، غاية الأمر أنّه طريق

444

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست