في الأوّل طوليّة الواقع ، وفي الثاني التقييد والعرضيّة . وحاصل الإشكال الأوّل : أنّه لو كان أثر الحليّة وجواز الصلاة كلاهما لجلد المأكول في عرض واحد لم يكن مانع من تنزيل جلد الأرنب منزلته في كلا الأثرين ، لكن الفرض أنّ الحليّة أثر الجلد والجواز أثر الحليّة فكيف يمكن في لحاظ واحد الجمع بين هذين التنزيلين ، بل لا بدّ من تنزيل للجلد حتّى يحصل الحليّة ، ثم تنزيل للحليّة حتّى يحصل الجواز ، وحاصل الثاني : أنّ هذين التنزيلين كيف يمكن اختلافهما في الطوليّة والعرضيّة فإن كان الملحوظ الأوّل ففي كليهما ، وإن كان الثاني فكذلك فما وجه التفكيك ؟ قلت : هذا الإشكال هو ما يورد على ما ذكروه في الاستصحاب من التفصيل في الآثار مع الواسطة بين ما كان بواسطة عقليّة فلا تترتّب أو شرعيّة فتترتب ، وحاصل الإشكال : أنّه ما الفرق بين المقامين ، فإنّ لا تنقض في كلّ شيء لا يقتضي إلَّا ترتيب أثر نفسه لا أثر أثره ؛ إذ ليس ترتيب أثر الأثر عدم النقض لهذا الشيء وهذا المعنى موجود في المقامين فما وجه الفرق ؟ وحاصل الدفع : أنّ الحليّة مثلا وإن كانت مجعولة في موضوع المشكوك ولكن فرق بين ما إذا جعل في موضوع الشك ابتداء حكم الحليّة ، وبين ما إذا كان جعلها بعناية أنّها هي الحليّة الواقعيّة ، وبالنظر إليها بعين الواقع ، فإنّ الحكم الظاهري ليس الظاهريّة من جملة مفاده ، بل مفاده الحليّة الواقعيّة ، فهو حكم ذو جنبتين جعل وعناية ، فمن حيث الجعل تحدث الحليّة ومن حيث العناية يحصل تنزيل آخر لهذه الحليّة منزلة الحليّة الواقعيّة فيما لها من الأثر ، وهو أيضا بهذه العناية ، فيحدث تنزيل ثالث ، وهكذا إلى كلّ أثر شرعيّ مرتّب على أثر شرعيّ فهو تنزيل واحد ينحل إلى تنزيلات طوليّة .