responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 442


ظاهرا من غير فرق بين الشبهة الموضوعيّة ، كما لو أحرز طهارة الثوب المشكوك الطهارة من جهة الموضوع الخارجي بقاعدتها وبين الحكميّة بالنسبة إلى الآثار كما لو أحرز طهارة الثوب الملاقي للغسالة المشكوك من جهة الشك في طهارة الغسالة بقاعدتها ، أو أحرز حلية الحيوان المتولَّد من الحيوانين المشكوك حكمه الكليّ بقاعدة الحليّة ، وإن كان مفاد الدليل الثانوي هو الوجه الأخير من الطوليّة فاللازم ترتيب أثر البطلان وعدم الصحة بعد الانكشاف ، إذ المفروض أنّ الواقع من حيث نفسه وأثره معا محفوظ ولم يتبدّل فالصلاة مشروطة واقعا بالطهارة أو الحليّة الواقعيين وقد ظهر كونها فاقدة لهما .
هذا كلَّه بحسب مقام الثبوت في الدليل الثانوي إذا كان أصلا ، وأمّا بحسب الإثبات فقد رجّحنا في حديث الرفع كون موضوع ما لا يعلمون من حيث شموله للشبهات الموضوعيّة تقييدا للواقعيّات كما هو الحال في ما اضطرّوا إليه وسائر الأخوات ، فيقال : الخمر التي لا يعلم خمريّتها ممّا لا يعلمون فرفع أثرها وهو الحرمة فيخصّص دليل لا تشرب بالخمر المعلوم خمريّتها ، وكذلك الطاهر والحلال المشكوكان من حيث الشبهة الموضوعيّة ، فإنّهما أيضا ممّا لا يعلمون فرفع أثرهما وهو الشرطيّة في الصلاة ، فيخصّص دليل الاشتراط بالطاهر المعلوم طهارته والحلال اللحم المعلوم حليّته ، ولكن يجيء فيها الكلام الآتي في الشبهة الحكميّة بالنسبة إلى الآثار حرفا بحرف .
فإن قلت : هذا يوجب الجمع بين اللحاظين إذ أوّلا كيف يمكن في إنشاء واحد جعل نفس الحليّة أو الطهارة وتنزيلها في الأثر منزلة الحليّة والطهارة الواقعيين الذي مرجعه إلى جعل الأثر فهذا جعل للموضوع والحكم مع كونهما مترتبين في إنشاء واحد ، ثمّ كيف يمكن اختلاف الانشائين من حيث إنّ الملحوظ

442

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست