responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 441

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


إن قلت : هذا في الأصل حيث إنّ التنزيل فيه شامل لصورة اللا مطابقة تامّ ، وأمّا في الطريق - حيث إنّ التنزيل ليس إلَّا في فرض المطابقة وقد ظهر خلافها فما هو واقع غير منزّل وما هو منزّل غير واقع - فغير تامّ .
قلت : قد فرضنا أنّ الأثر مرتّب على ما يشمل ما حكم عليه بالطهارة أو بالحليّة ولو بلسان الطريقيّة ، وهذا المعنى واقع وما انكشف خلافه ، وبعبارة أخرى حكم هذا واقع لم ينكشف خلافه ، بل ارتفع بانقلاب الموضوع . نعم المحكوم به [1] قد انكشف خلافه ، وبالجملة لا إشكال في هذا الفرض لأنّ المصداق الحقيقيّ لما هو موضوع الشرطيّة أو الشطريّة قد تحقّق .
ولو كان الدليل الأوّلي مفاده جعل الشرطيّة أو الشطريّة للموضوع الحقيقيّ دون الأعمّ كما هو الواقع ، فحينئذ لا بدّ من الفرق بين ما إذا كان الدليل الثانوي مشتملا على الحكم الطريقي وما كان مشتملا على الأصلي .
ففي الأوّل لا بدّ من عدم ترتيب أثر الصحّة بعد انكشاف الخلاف إذ ليس مفاد الطريق إلَّا إراءة الواقع وأنّ الطاهر أو الحلال الواقعي الذي كان موضوع شرطيّة الصلاة متحقّق ، وقد ظهر أنّ ما حكاه غير واقع وما أخبر عن طهارته غير طاهر وعن حليّته غير حلال .
وأمّا في الثاني : فإن كان مفاد الدليل الثانوي هو أوّل الوجهين اللذين ذكرناهما من عرضيّته مع الواقع في الشبهة الموضوعيّة وكذلك الحكميّة بالنسبة إلى آثار الحكم المشكوك ، فلا بدّ من ترتيب آثار الصحّة ؛ إذ قد ذكرنا أنّ الدليل الثانوي يوجب تعميم دليل الشرطيّة أو تخصيصها لبّا وإن كان بلسان الحكومة والتنزيل



[1] - المحكىّ به .

441

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست