responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 439


وأمّا الموضوعيّة فإن لوحظ الشك فيها في الموضوع البحت فلا تعقل الطوليّة ؛ إذ هي إنّما نشأت من جعل الشكّ متعلَّقا في الحكم الأوّلي ؛ ضرورة أنّ الشكّ في الشيء متأخّر عنه ، فإذا جعل متعلَّقا بموضوعه فهما عرضيان نظير سائر الأحكام المتعلَّقة بالموضوع باعتبار سائر الطوارئ والحالات العارضة على نفس الموضوع وإن لوحظ الشكّ فيها من حيث الحكم كان الحال فيها هو الحال في الشبهة الحكميّة ، فإنّ تقييد الحكم بحال عدم الشك فيه أو العلم به مطلقا باطل .
وأمّا الشبهات الحكمية بالنسبة إلى آثار الحكم المشكوك فيمكن فيها هذا الوجه كالوجه الأوّل أيضا ؛ إذ كما أنّه من حيث نفس الحكم ليس للدليل الثاني تعرّض للدليل الأوّلي إثباتا ونفيا ، فكذلك يمكن هذا النظر بالنسبة إلى دليل ترتيب الأثر فبحسب الواقع الأرنب مثلا كان حراما وكان عدم جواز الصلاة أيضا أثر الحرام اللحم الواقعي ولكن عند الشك ورد التعبّد بالمعاملة معه معاملة الحلال الواقعي ، من حيث جواز الأكل ومن حيث جواز الصلاة معا فاللبّ في كلا المقامين على ما هو عليه محفوظ .
ثمّ هذا كلَّه في ما إذا كان الحكم الثانوي أصليّا يعني مدلول أصل تعبّدي شرعيّ ، مثل قاعدة الطهارة وقاعدة الحليّة ، وأمّا إذا كان طريقيا مدلول طريق أو أمارة شرعيّين فلا يتصوّر فيه غير الطَّوليّة ، والفرق بينهما أنّ الحكم الأصلي يكون موضوعه عنوان المشكوك وحيث إنّ المشكوك احتمال مطابقة الواقع وعدمها فيه متساوية فلا معنى للنظر فيه بعين الواقع فلهذا لا يتصوّر الطريقيّة بالمعين المتصوّر في الطرق فيه ، غاية ما يتصوّر من الطوليّة للواقع فيه أن يكون جعل مطلق الطرفي المطابقة واللا مطابقة بداعي تنجيز الواقع في طرف المطابقة وبداعي مصلحة في الجعل في طرف اللا مطابقة .

439

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست