responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 438


لا يمكن كونه تقييدا لذاك الدليل ، إذ يلزم أن تكون الحرمة الواقعيّة مقيّدة بالعلم بنفسها ، وهو إمّا محال لو كان المتوقّف عليه هو العلم ، وإمّا تصويب مجمع على بطلانه لو كان هو عدم الشكّ والتجرد عنه .
ولكن هذا المعين بالنسبة إلى الشبهات الموضوعيّة للأحكام الكليّة في غاية الإمكان كما ورد شرب الخمر حرام ، ثمّ ورد أنّ ما شك فيه أنّه خمر حلال فيصير هذا تقييدا للدليل الأوّل بالخمر المعلوم خمريّتها .
وكذلك هذا المعنى في غاية الإمكان في الشبهات الحكميّة بالنسبة إلى آثار الحكم المشكوك لا نفسه كما إذا ورد واقعا : الأرنب حرام لحمه ، وورد أيضا : كلّ ما هو حرام لحمه لا يجوز الصلاة في وبره وشعره وصوفه وكل شيء منه ، ثم ورد :
مشكوك الحرمة حلال ، فهذا الثالث وإن كان لا يمكن كونه تقييدا للأوّل كما ذكرنا ولكن حاله مع الثاني بعينه حال ما ورد في الخمر المشكوك الخمريّة بأنّه حلال مع دليل أنّ الخمر حرام فيقال : أثر عدم جواز الصلاة مخصوص بمحرّم اللحم المعلوم محرميّة لحمه ، فمحرّم اللحم الواقعي الذي يشكّ في حرمة لحمه ، الصلاة في وبره وسائر أجزائه جائز واقعا ولبّا ، هذا كلَّه على تقدير عرضيّة الحكم المتعلَّق بالواقع مع المتعلَّق بالشكّ .
وقد يكونان طوليّين والثاني لا يصادم الآخر لكونه ناظرا بمرتبة الشكّ في الواقع من دون تعرّض له في الواقع ، بل يكون مجرّد بيان وظيفة لحال الشك لأن لا يبقى متحيّرا في العمل فالواقع على ما هو عليه باق من دون تغيير وتبديل فيه أصلا ، وهذا المعنى هو المتعيّن في الشبهات الحكميّة بالنسبة إلى نفس الحكم المشكوك حيث قلنا إنّ العرضيّة فيها غير ممكن أو غير واقع .

438

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست