responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 437


حكم بحليّته واقعا كان حراما واقعا فلا بدّ من ترتيب أثر الواقع .
وبعبارة أخرى : وإن كان مفاد دليل الحجيّة تنزيل ما أدّى إليه الطريق وأراه واقعا بمنزلة الواقع لكنّه أيضا لرؤية عينيّته مع الواقع وعدم الاعتناء باحتمال التخلَّف فلا تنزيل في تقدير التخلَّف الذي قد وضح .
وأمّا الأصل فحيث إنّه حكم في موضوع المشكوك فقد وقع كلا تقديري الإصابة والتخلَّف - اللذين هما متساويان احتمالا ؛ لأنّ ذلك مقتضى المشكوكيّة - تحت الحكم ويشمل التنزيل كلا الحالتين ، غاية الأمر حيث إنّه ليس لمصلحة في المتعلَّق يصير متّحدا مع التكليف الواقعي عند الإصابة ومنجّزا له كالتكليف الطريقي ومستقلا ناشئا عن المصلحة في الجعل عند عدمها .
توضيح المقام يقتضي بسط الكلام . فنقول : دليل الواقع ودليل الشكّ قد يكونان على وجه العرضيّة وتقييد أحدهما للآخر ، غاية الأمر إنّ الدليل الثاني ناظر إلى مدلول الدليل الأوّل بالتوسعة أو بالتضييق يعني أنّ لسانه أوّلا هو التنزيل وجعل ما ليس بموضوع موضوعا أو العكس ، لكنّه في اللبّ يرجع إلى التخصيص أو التعميم لدائرة الواقعي ، وهذا كما هو الحال في أكرم العلماء ولا تكرم الجهّال ، ثمّ ورد في حقّ زيد الجاهل أنّه عالم ، يعني تنزيلا فإنّ الثاني حاكم على الأوّلين ؛ ولسانه جعل ما ليس بموضوع لحكم أكرم موضوعا وبالعكس في لا تكرم ، ويكون في اللبّ تخصيصا لحكم لا تكرم وتعميما لحكم أكرم ، وهذا المعنى في الشبهات الحكميّة بالنسبة إلى نفس المشكوك محال ؛ لاستلزامه كون الحكم الواقعي متوقّفا على العلم به .
فإذا ورد واقعا شرب التتن حرام وورد أيضا مشكوك الحرمة حلال فهذا

437

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست