responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 435


هو مؤثر ذاتا والآخر عرضا .
فإن قلت : هذا نظير ما إذا قال المالك : إذا رضي زيد ببيع مالي فأنا أيضا راض فاشتبهنا شخص زيد بشخص آخر ، فهل يكفي رضاه وترتّب الأثر بعد انكشاف خطأ التطبيق ؟ ففي مقامنا أيضا تخيّلنا أنّ الشارع أمضى وقد تبيّن أنّه ما كان أمضى .
قلت : ما ذكرته خارج عن فرض الكلام ؛ فإنّا نتكلَّم في فرض عدم تبيّن خطأ الاجتهاد وإنّما كان محض الخروج عن موضوع عدم الطريق إلى وجدانه ، أو عن موضوع عدم المخصّص والمقيّد والقرينة في مظانّها إلى موضوع وجدانها كما بيّنا ذلك سابقا ، ومع هذا لم ينكشف أنّ الإمضاء كان خياليّا صرفا ، بل كان في موضوعه حقيقيّا ، والمفروض أنّ الإمضاء في زمان يكفي في حصول الملكيّة والزوجيّة وغيرهما في تمام الأزمان نظير الوضوء لذي الجبيرة بعد خروجه عن الموضوع فلا يحكم عليه بتجديد طهارته ؛ لأنّ السبب في موضوعه الواقعي قد أثّر أثره وهو الطهارة وإذا حصلت الطهارة فلا يحتاج في البقاء إلى مبق بل بطبعها باقية إلى أن يجيء المزيل .
والقول بأنّ السبب قد أثّر في الطهارة أو الملكيّة الماداميّة لا محصّل له بعد أنّ الزمان لم يؤخذ قيدا في المعلول ، فالنار شأنها الإحراق والزمان الخاص ظرف تأثيرها ، لا أنّ أثرها الإحراق الخاص بخصوصيّة الزمان الكذائي ، وهكذا المقام فإنّ طبيعة الإمضاء متى تحقّقت تحقّق حقيقة الملكيّة بلا تقييد بزمان وإن كان لا ينفكّ عنه ، وإذا حصلت الملكيّة يحتاج زوالها إلى مزيل ، وبالجملة على فرض الفراغ عن استظهار ما ذكر من كون الإمضاء تتميما للسبب لا تصديقا للعرف في

435

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست