responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 434


عن الواقع فالحال كما تقدّم بلا فرق ؛ إذ يتبيّن أنّ ما توهّمناه بيعا غير بيع واقعا .
وأمّا إن بنينا على أنّ هذه الأمور في نفسها غير تامّة في السببيّة وإمضاء الشرع يحتاج إليه لتتميم السبب ، كإجازة المالك في بيع الفضولي - حيث إنّ البيع سبب ناقص والإجازة متمّمة له - فلا محيص حينئذ عن القول بالإجزاء ، وجه ذلك أنّ المفروض أنّ حقيقة الإمضاء محقّق للملكيّة مثلا ، فإذا حصل وتحقّق واقعا في زمان يكفي في حصول الملك في جميع الأزمان إلى أن يحصل الناقل ، والمفروض أيضا أنّ الحكم الظاهري المجعول في ظرف الشكّ لم يتبيّن خطاؤه بحيث لو كان هناك أثر للأعمّ من الظاهري والواقعي وجب ترتيبه .
فنقول : المقام من هذا القبيل ، توضيحه : أنّ الحكم الظاهري وإن كان طريقيّا صرفا ومعناه على هذا المبنى أنّه عامل مع المؤدّى معاملة الإمضاء الواقعي ولكن نفس هذا الأمر وهذا الحكم حقيقي وواقعي والإذن والإمضاء حاصل من هذا الأمر الحقيقي ، وبعبارة أخرى تنزيل المؤدّى يوجب كون المؤدى تنزيليّا ، وأمّا نفس التنزيل فليس بتنزيليّ بل واقعيّ .
فإن قلت : البيع الذي كان ممضى بملاحظة الشكّ قد ظهر كونه مردودا بملاحظة الذات ، وكيف يؤثّر الإمضاء المقرون بالردّ ؟
قلت : لم يظهر بالأمارة الثانية إلَّا أنّ العقد بالفارسيّة مثلا فاسد ، وليس الفساد أمرا وجوديا وإنّما ينتزع من عدم جعل الصحّة ، فالحاصل من الأمارة أنّ ما هو في حدّ الذات مجعول يعني مقرون بإمضاء الشارع مع قطع النظر عن الشكّ والعلم هو العقد بالعربيّة فقط ، وأنّ الفارسيّة ليست كذلك لا أنّه مردود ، فلا ينافي كونه بملاحظة الشك ممضى ، فيكون لنا قسمان حقيقيّان من البيع المؤثر أحدهما ما

434

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست