الاشتغال في هذه الصورة ، فإنّه علم بتوجّه الخطاب إليه في الساعة الأولى ويشكّ في أنّ الاضطرار الطارئ في الساعة الثانية هل طرأ على مورد ذلك التكليف حتّى أبطله أو لم يطرأ حتى يكون باقيا ، فيصير من مصاديق ما ذكرنا . فما ذكروه في الاضطرار السابق إنّما يتمّ في صورة لم يعلم في الزمان الثاني تماميّة جهات التكليف قبل طروّ الاضطرار في الزمان الأوّل ؛ فإنّه غير مشارك مع صورة الخروج عن محلّ الابتلاء في واحد معيّن قبل حصول العلم لأنّ قيد الاضطرار شرعي لقوله * ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه ) * و « ما اضطرّوا إليه » و « ما من شيء إلَّا وقد أحلَّه اللَّه عند الضرورة » ، والخروج عن محلّ الابتلاء قيد عقلي ووجه فارقيتهما مذكور في باب العلم الإجمالي وقد تلخّص أنّ القاعدة الأوّليّة في الأحكام الظاهريّة هو عدم الإجزاء مطلقا ويمكن أن يختار في المقام تفصيل ، وهو أنّ لنا في الشرعيات بحسب التصوّر ثلاثة أقسام : الأوّل : الأحكام التابعة للجعل والإنشاء وجودا وعدما : والثاني : الأمور الواقعيّة التي كشف عنها الشرع كالنجاسة والطهارة . والثالث : ما هو إمضاء طريقة العرف . ففي القسمين الأوّلين لا إشكال في عدم الإجزاء لأنّه يتبيّن بالأمارة الثانية أنّ حكم اللَّه في الزمان الأوّل كان كذا أو أنّ الشيء الفلاني كان نجسا ، وقد كان خفي الواقع علينا في المقامين فلا بدّ من الخروج عمّا هو مقتضاه كما تقدّم تفصيله ، وأمّا الثالث ، أعني : إمضائه لمثل أسباب الملكيّة والزوجيّة والطلاق والحريّة والانعتاق فإن بنينا على أنّ هذه الأسباب من البيع والصلح والنكاح وغير ذلك أمور نفس أمريّة لا نقصان في تأثيرها وسببيّتها واقعا ، وإنّما الشرع كشف القناع