responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 431

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


ما به يتدارك وينجبر غرضه ، أو بمجيء ما يفوت المحلّ عن قابليّة درك الغرض ، والحاصل قطع المكلَّف بالاشتغال في زمان والاشتغال اليقيني في زمان آخر فهل لا بدّ في حكم العقل بالفراغ اليقيني القطع بالاشتغال اليقيني في زمان واحد ، يعني يجتمع القطع مع الاشتغال في زمان واحد ، كما لو قطع في أوّل الظهر بتوجّه « صلّ » ثمّ مضى شطر من الوقت ثمّ شكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه ، أو يكفي في الحكم المذكور القطع بالاشتغال في زمان ما ولو انفكّ زمان علم الاشتغال فيه عن زمان حصل العلم فيه ؟ وبعبارة أخرى : ليس في البين تكليف فعليّ مقطوع في شيء من الأزمنة ، كما لو غفل من أوّل الظهر إلى أن مضى شطر من الوقت فالتفت بتوجّه التكليف إليه من أوّل الظَّهر ، لكن احتمل أنّه التفت في أثناء ذلك الشطر الماضي وأتى بالصّلاة ، واحتمل دوام غفلته ، فهو غير عالم بتوجّه التكليف الفعلي في شيء من الأزمنة ، أمّا أوّل الظهر فإنّه كان غافلا ، وأمّا الحال الفعلي فإنّه يحتمل السقوط بالإتيان ، فأوّل الظهر الذي اشتغاله معلوم ليس ظرفا للعلم والحال الفعلي الذي هو ظرف العلم ليس الاشتغال فيه معلوما .
وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ فإنّه بعد موافقة الحكم الظاهري يعلم بتوجّه الخطاب الواقعي إليه من أوّل الوقت ، ولكنّه الحال شاكّ في اشتغال ذمّته به لأحد الاحتمالين ، فالزمان الأوّل ظرف الاشتغال المعلوم ولم يكن التكليف فيه فعليّا لوجود العذر ، والزمان الثاني قد ارتفع العذر ، ولكن التكليف الفعلي غير معلوم .
ثمّ الحاكم في المقام بين الوجهين المذكورين هو الوجدان ، ونحن إذا راجعناه في الأمثلة العرفيّة نراه قاطعاً بالثاني ، أعني الحكم بوجوب الفراغ ، ألا ترى أنّه لو علم العبد أنّ المولى في أوّل الزوال ابتلى بوجع البطن ونادى هذا العبد باسمه

431

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست