responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 430


بقاء المعذوريّة التي هي أثر ذاك الحكم الزائل ، وحينئذ فلا بدّ عن الامتثال ، والمقدار الذي يحكم به العقل من تدارك الشارع ما فات من مصلحة الواقع لو قلنا به هو غير هذه الصورة وما إذا لم يستند التفويت إلى اختيار المكلَّف ، ولا فرق فيما ذكرنا بين تبيّن خطأ الظنّ الأوّل بالقطع أو بظن معتبر آخر ، والقول في الثاني بأنّهما ظنّان في شمول دليل الحجيّة على حدّ سواء فترجيح الثاني على الأوّل بلا مرجّح ، فيه : أنّه من قبيل معارضة الحجّة مع اللا حجّة ، فإنّ الظن الأوّل قد زال موضوع الحجيّة فيه بواسطة مجيء الغاية ، فإنّ غايته الأعمّ من القطع وما هو بمنزلته .
مثلا لو حصل الظنّ الأوّل من عموم ، ثمّ على خلاف العادة اتّفق عثوره على مخصّصة ، فهذا أيضا وإن كان ظنّا آخر لكنّه مذهب لموضوع حجيّة الأوّل فلا تعقل المعارضة مع هذا ، وكذلك لو حصل ظنّ اطمئناني مثلا بمدلول كلام مثلا ثمّ تبدّل بظنّ اطمئناني آخر ، فإنّ الحجة وهو الاطمئنان قد كان وزال ، لا أنّه الآن موجود حتّى يعارض مع الآخر الموجود ، وهذا بعينه مثل القطعين حيث لا يمكن القول بأنّهما في الحجيّة العقليّة على حدّ سواء مع زوال الأوّل في حال الثاني .
ومحصّل الكلام في الصورة الثانية وهي صورة الشكّ في التفويت وعدمه بناء على الطريقية أو السببيّة ، أو الشكّ في الوفاء بناء على السببيّة ، أو الترديد بين الطريقية والسببيّة وكلَّها مشترك في أنّ المكلَّف عالم بمقتضى القطع أو الطريق المعتبر بتوجّه تكليف من المولى عليه في أوّل الوقت ولم يأت بما هو فرده الواقعي وإنّما يشكّ في بقائه في هذا الحال الذي هو حال علمه ، لاحتماله سقوطه بمجيء

430

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست