مصالح في متعلَّقاتها تضمحلّ في جنبها المصالح الواقعيّة وفرض الفراغ أيضا عن أنّ هذه المصلحة الحادثة من سنخ تلك المصلحة الواقعيّة الفائتة ووافية بواجب الاستيفاء من درجتها تعيّن الاجزاء ، لأنّ المأمور به وإن لم يؤت به ولكن يكفي في الخروج عن عهدة اشتغاله عقلا الإتيان بما يفي بمصلحته ويكفي بغرضه . وكذلك لو فرض الفراغ بناء على طريقيّة تلك الأحكام بمعنى عدم إحداثها المصلحة في المتعلَّقات ، والمصالح والمفاسد باقية على ما هي عليها ، وإنّما فائدتها صرف المرآتيّة والكاشفيّة عن كون الإتيان بمتعلَّقاتها مفوّتا للحمل عن قابليّة إدراك المصالح الواقعيّة نظير المريض المستعدّ لشرب الفلوس إذا شرب شيئا لا فائدة فيه بمرضه أصلا ، مع إسقاطه إيّاه عن استعداد شرب الفلوس ، ووجه الإجزاء في هذه الصورة أيضا واضح ، وأمّا في صورة الفراغ عن عدم كونها بأحد من هذين النحوين فلا كلام أيضا في صورة الفراغ عن السببيّة مع إحراز عدم الوفاء بالواجب الاستيفاء وعدم التفويت ، إنّما الكلام في صورتين ، صورة الفراغ عن الطريقيّة والفراغ عن عدم تفويت المحلّ ، وصورة الفراغ منها مع الشكّ في التفويت أو الشكّ في الطريقيّة والسببيّة أو الفراغ من السببيّة والشك في الوفاء بالمقدار اللازم الاستيفاء أو التفويت وعدمهما . ومحصّل الكلام في الصورة الأولى أنّه حسب الفرض قد التفت ووقت الأداء أو القضاء باق إلى المأمور به الواقعي ولم يمتثله بعدم ولم يأت بشيء يفي بمصلحته أو بفوت المحلّ عن قابليّة استدراكها حسب الفرض ، نعم وأفق الحكم الطريقي الشرعيّ وغايته إسقاطه ذاك الحكم الطريقي وعذريته عن مخالفة الواقع أيضا ما دام شاكَّا ، وأمّا إذا ارتفع الشكّ فقد ارتفع الحكم بارتفاع موضوعه ، ولا يعقل