responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 428


موضوع الأصل فاقد الطريق وموضوع حجيّة الظن المعتبر فاقد القطع والطريق الأقوى أو المساوي ، وهو كان حقيقة كذلك فكان وظيفته الواقعيّة هو العمل على الأصل في الأوّل ، والطريق المذكور في الثاني فبابه باب تبدّل الموضوع ، وكصيرورة المسافر حاضرا ، وأمّا الأوّل فكان صرف تخيّل الوظيفة ولا وظيفة ؛ لعدم إناطة الوظيفة الواقعيّة المطابقة للمدلول العرفي مثلا بالعلم والجهل .
فالحقّ في جميع الصور المذكورة عدم الإجزاء ، أمّا في صورة كان الحاصل أوّلا هو القطع بالحكم الواقعي الأوّلي ثمّ اضمحلّ فلا ينبغي الارتياب ؛ إذ غايته المعذوريّة العقليّة ولم يكن حكم شرعي باتّباع القطع كما حقّق في محلَّه فلا محلّ هنا لتوهّم الإجزاء ، إذا المأمور به الواقعي الذي لم يفت محلّ أدائه أو قضائه بالفرض قد انكشف ولم يمتثل بعد ، والعذر وهو جهله المركَّب أيضا زال ولم يكن في البين حكم حتّى يتكلَّم في بدليّته أو مفوّتيته بالنسبة إلى الواقع ، فلا محيص عن الخروج عن عهدته ، كما أنّه لا كلام في صورة الظن مع تبيّن الخطاء في الاجتهاد ؛ فإنّ الكلام فيه أيضا عين ما تقدّم .
وإنّما الكلام كلَّه في صورة حصول الظن المعتبر أو الأصل المعتبر الشرعي أوّلا ثمّ حصل القطع أو الظن المعتبر الأقوى بخلافه ، فهل الحكم الظاهري الشرعي يجزي موافقته ويوجب سقوط الإعادة والقضاء عند انكشاف الخطاء سواء بالقطع أم بالظن ، أو لا يجزي مطلقا أو يجزي مع الظن ولا يجزي مع القطع ، الحق هو الوسط وذهب بعض سادة الأساطين ممّن عاصرناهم إلى الأخير وأفتى به في رسالة العروة الوثقى في مسائل التقليد .
فنقول : لو فرض الفراغ عن سببيّة الأحكام الظاهريّة بمعنى إحداثها

428

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست