فصل في التخطئة والتصويب اختلف أصحابنا الإماميّة - رضوان اللَّه عليهم - مع العامّة - بعد اتّفاق الفريقين على التخطئة في العقليّات - في الشرعيات ، فذهب أصحابنا إلى التخطئة والعامّة إلى التصويب . ومحصّل الكلام في المقام أنّ قسما من التصويب محال وهو كون العلم بالحكم محدثا له ؛ فإنّ هذا في نظر العالم يوجب استحالة حصول العلم له ، نعم في نظر آخر ممكن بأن يرى الآخر أنّ علم هذا الشخص مولد للحكم فلا محلّ للتكلَّم في هذا القسم . وهنا قسم آخر لا شبهة في إمكانه وهو أنّ الشارع لم يجعل الحكم الواقعي في الأزل إلَّا لمن يراه في علمه أنّه سيعلم فاختص خطابه به دون من يراه جاهلا إلى الأبد ، فهذا في نظر شخص العالم أيضا ممكن ، لأنّه يحتمل من الابتداء أنّه مصداق الموضوع فيصير بصدد تحصيله ، وليس علمه أيضا محدثا ، بل حال علمه حال العلل الغائيّة حيث إنّ تصوّرها المتقدّم مؤثّر ووجودها المتأخّر معلول ، فهنا أيضا تصوّر الحاكم أنّ فلانا سيعلم أورث جعله الحكم في حقّه أزلا ، فإذا علم هو يكشف عن كونه مصداقا للموضوع ؛ فهو نظير تخصيص المولى الظاهري خطابه